responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 382

احتج الآخرون: بأن الأصل عدم الوجوب.

و الجواب: أن الأصل يخالف مع قيام الدليل على خلافه.

مسألة: ظاهر كلام الشيخ في المبسوط وجوب استقبال الميت القبلة

عند التغسيل فإنّه قال: معرفة القبلة واجبة للتوجّه إليها في الصلوات، و استقبالها عند الذبيحة، و احتضار الأموات، و غسلهم [1].

و قال السيد المرتضى في المسائل المصرية: أنّه مستحب [1].

و هو الأقوى.

لنا: أن الأصل عدم الوجوب.

احتج الشيخ برواية سليمان بن خالد، و قد تقدمت [3].

و الجواب: أنّها لا تدل صريحا على الوجوب، فيحتمل خلافه.

مسألة: المشهور أنّه يستحب تليين أصابع الميّت برفق

، فان تصعبت تركت على حالها ذكره الشيخان [2] رحمهما اللّه، و ابن إدريس [5]، و سلّار [6].

و قال ابن أبي عقيل: لا تغمز له مفصلا، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام، و قد قيل في خبر شاذ عنهم «أنه تلين مفاصله» [3].

فان كان مراد ابن أبي عقيل رحمه اللّه المنع من تليين المفاصل عاما حتّى‌


[1] الظاهر أن القول بالاستحباب للسيد المرتضى موجود في المسائل الموصليّات الثالثة، راجع رسائل الشريف مرتضى: المجموعة الاولى، ص 218.

[2] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 76، و الشيخ الطوسي في النهاية: ص 33- 34، و في المبسوط: ج 1، ص 178.

[3] لم نعثر عليه.


[1] المبسوط: ج 1، ص 77.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 286، ح 835.

[5] السرائر: ج 1، ص 159.

[6] المراسم في الفقه الإمامي: ص 48.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست