احتج الآخرون: بأن الأصل عدم الوجوب.
و الجواب: أن الأصل يخالف مع قيام الدليل على خلافه.
مسألة: ظاهر كلام الشيخ في المبسوط وجوب استقبال الميت القبلة
عند التغسيل فإنّه قال: معرفة القبلة واجبة للتوجّه إليها في الصلوات، و استقبالها عند الذبيحة، و احتضار الأموات، و غسلهم [1].
و قال السيد المرتضى في المسائل المصرية: أنّه مستحب [1].
و هو الأقوى.
لنا: أن الأصل عدم الوجوب.
احتج الشيخ برواية سليمان بن خالد، و قد تقدمت [3].
و الجواب: أنّها لا تدل صريحا على الوجوب، فيحتمل خلافه.
مسألة: المشهور أنّه يستحب تليين أصابع الميّت برفق
، فان تصعبت تركت على حالها ذكره الشيخان [2] رحمهما اللّه، و ابن إدريس [5]، و سلّار [6].
و قال ابن أبي عقيل: لا تغمز له مفصلا، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام، و قد قيل في خبر شاذ عنهم «أنه تلين مفاصله» [3].
فان كان مراد ابن أبي عقيل رحمه اللّه المنع من تليين المفاصل عاما حتّى
[2] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 76، و الشيخ الطوسي في النهاية: ص 33- 34، و في المبسوط: ج 1، ص 178.
[3] لم نعثر عليه.
[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 286، ح 835.
[5] السرائر: ج 1، ص 159.
[6] المراسم في الفقه الإمامي: ص 48.