نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 372
و قال ابن أبي عقيل: يجب عليها الغسل عند
ظهور دمها على الكرسف لكلّ صلاتين غسل، تجمع بين الظهر و العصر بغسل، و بين المغرب
و العشاء بغسل، و تفرّد الفجر بغسل و امّا إن لم [1] يظهر الدم على الكرسف فلا غسل
عليها و لا وضوء [2].
و قال ابن
الجنيد: المستحاضة التي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكل صلاتين آخر وقت الاولى و أوّل
وقت الثانية منهما و تصلّيهما و تفعل للفجر مفردا كذلك، و التي لا يثقب دمها الكرسف
تغتسل في اليوم و الليلة مرة واحدة ما لم يثقب [3].
و الحق الأوّل.
لنا: ما رواه الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد اللّه عليه السلام و قد سأله عن
الحامل إلى أن قال: و إن لم ينقطع عنها الدم إلّا بعد أن تمضي الأيام التي كانت
ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل و لتحتش و لتستثفر و تصلّي الظهر و العصر،
ثمَّ لتنظر فإن كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ و
لتصل عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها، فان طرحت الكرسف عنها و سال الدم
وجب عليها الغسل، قال: و إن طرحت الكرسف عنها و لم يسل الدم فلتتوضأ و لتصلّ و لا
غسل عليها، قال: و إن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ
فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم و ليلة ثلاث مرات و تحتشي و تصلي، و تغتسل للفجر،
و تغتسل للظهر و العصر، و تغتسل للمغرب و العشاء الآخرة، قال: و كذلك تفعل
المستحاضة[4].