نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 366
دم الحيض أربعة أيّام، و الطهر الذي هو
النقاء خمسة أيّام، و ترى تتمة العشرة أو الشهر بصفة دم الاستحاضة فإنّها تتحيّض
بما هو صفة دم الحيض، و لا يحمل ذلك على ظاهره.
و قال أبو
الصلاح: و أمّا المختلطة و هي التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها، ففرضها أن ترجع
إلى عادة نسائها فتحيض بأيّام حيضهن، و تستحيض بأيّام طهرهنّ، فان لم تكن لها نساء
تعرف عادتهنّ اعتبرت صفة الدم، فإذا أقبل الدم الأحمر الغليظ الحارّ فهي حائض، و
إذا أدبر إلى الرقّة و البرودة و الاصفرار فهي مستحاضة، فإن كان الدم بصفة واحدة
تحيّضت في كل شهر سبعة أيّام و استحاضت باقيه[1].
و هذا القول
مخالف للمشهور في أمرين، الأوّل: أنّه جعل للمضطربة رجوعا إلى نسائها، و المشهور
أنّ ذلك للمبتدأة خاصة.
الثاني: أنّه
جعل التميز مرجوعا إليه بعد فقد النساء.
و قال ابن
إدريس: إذا فقدت التميز كان فيها الأقوال الستة المذكورة في المبتدأة و كان قد ذكر
في المبتدأة ستة أقوال أحدها: أنّها تتحيّض في الشهر الأوّل بثلاثة أيّام و في
الثاني بعشرة أيّام.