نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 365
و احتج ابن بابويه بما رواه سماعة، قال:
سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر و هي لا تعرف أيّام أقرائها؟
قال: أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كنّ مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام و أقلّه
ثلاثة أيّام[1].
و لم يبلغنا من
الأخبار شيء نعتمد [1] به في هذا الباب.
مسألة: ذات
العادة إذا اضطربت و تغيّرت عددا و وقتا
و نسيتها و
تجاوزت دمها العشرة، قال الشيخ في الجمل: ترجع إلى التميز فان فقدته تركت الصلاة
في كلّ شهر سبعة أيّام[3].
و قال في
النهاية: فإن كانت المرأة لها عادة إلّا أنّه اختلط عليها العادة و اضطربت و
تغيّرت عن أوقاتها و أزمانها، فكلّما رأت الدم تركت الصلاة و الصوم و كلّما رأت
الطهر صلّت و صامت إلى أن ترجع إلى حالة الصحّة. و قد روي أنّها تفعل ذلك ما بينها
و بين شهر، ثمَّ تفعل ما تفعله المستحاضة[4].
و قال ابن بابويه:
إذا رأت الدم خمسة أيّام، و الطهر خمسة أيّام، أو رأت الدم أربعة أيّام و الطهر
ستّة أيّام، فإذا رأت الدم لم تصلّ و إذا رأت الطهر صلّت، تفعل ذلك ما بينها و بين
ثلاثين يوما فإذا مضت ثلاثون يوما ثمَّ رأت دما صبيبا اغتسلت و احتشت بالكرسف و
استثفرت [2] في وقت كلّ صلاة و إذا رأت صفرة توضأت[6] و هذا مناسب
لما ذكره في النهاية رواية.
و الظاهر أنّ
مراد ابن بابويه، و الشيخ رحمهما اللّه أنها ترى الدم الذي بصفة