responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 365

و احتج ابن بابويه بما رواه سماعة، قال: سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر و هي لا تعرف أيّام أقرائها؟ قال: أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كنّ مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام و أقلّه ثلاثة أيّام [1].

و لم يبلغنا من الأخبار شي‌ء نعتمد [1] به في هذا الباب.

مسألة: ذات العادة إذا اضطربت و تغيّرت عددا و وقتا

و نسيتها و تجاوزت دمها العشرة، قال الشيخ في الجمل: ترجع إلى التميز فان فقدته تركت الصلاة في كلّ شهر سبعة أيّام [3].

و قال في النهاية: فإن كانت المرأة لها عادة إلّا أنّه اختلط عليها العادة و اضطربت و تغيّرت عن أوقاتها و أزمانها، فكلّما رأت الدم تركت الصلاة و الصوم و كلّما رأت الطهر صلّت و صامت إلى أن ترجع إلى حالة الصحّة. و قد روي أنّها تفعل ذلك ما بينها و بين شهر، ثمَّ تفعل ما تفعله المستحاضة [4].

و قال ابن بابويه: إذا رأت الدم خمسة أيّام، و الطهر خمسة أيّام، أو رأت الدم أربعة أيّام و الطهر ستّة أيّام، فإذا رأت الدم لم تصلّ و إذا رأت الطهر صلّت، تفعل ذلك ما بينها و بين ثلاثين يوما فإذا مضت ثلاثون يوما ثمَّ رأت دما صبيبا اغتسلت و احتشت بالكرسف و استثفرت [2] في وقت كلّ صلاة و إذا رأت صفرة توضأت [6] و هذا مناسب لما ذكره في النهاية رواية.

و الظاهر أنّ مراد ابن بابويه، و الشيخ رحمهما اللّه أنها ترى الدم الذي بصفة‌


[1] ق، م 1: يعتد.

[2] استثفر الرجل بثوبه: إذا لوي بطرفه بين رجليه الى حجزته. الصحاح: ج 2 ص 605.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 380- 381، ح 1181.

[3] الجمل و العقود في ضمن الرسائل العشر: ص 164.

[4] النهاية: ص 24.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 54.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست