responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 334

و الحق عندي: كراهة ما زاد على السبعين لا تحريمه، و الظاهر من كلام الشيخ في كتابي الأخبار التحريم [1].

لنا: على الجواز قوله تعالى «فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ» [2] و هو عام.

و ما رواه الفضيل بن يسار في الصحيح، عن الباقر عليه السلام قال:

لا بأس أن تتلو الحائض و الجنب القرآن [3].

و في الصحيح عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أ تقرأ النفساء و الحائض و الجنب و الرجل يتغوط القرآن؟ قال: يقرأون ما شاءوا [4].

و لأنّ قراءة القرآن غير مشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر فلا تشترط بالطهارة من الحدث الأكبر لأنّه أحد الحدثين.

احتج الشيخ رحمه اللّه بما رواه عن سماعة، قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: يقرأ ما بينه و بين سبع آيات [5].

و في رواية زرعة عن سماعة: سبعين آية [6].

و الجواب: الطعن في السند مع أنّه خبر مقطوع و أيضا فإنّه أمر الجنب بقراءة القرآن، و هو يدلّ على أقل مراتبه و هو الاستحباب، ثمَّ قال: ما بينه و بين سبع آيات على معنى خروج ما بعد ذلك عن الاستحباب، بل يبقى إمّا مباحا أو مكروها، و ليس فيه دلالة على التحريم.

مسألة: أوجب الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [7] و الجمل الاستبراء

على‌


[1] اى التهذيب: ج 1، ص 128. و الاستبصار: ج 1، ص 115.

[2] المزمل: 20.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 128، ح 347.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 128، ح 348.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 128، ح 350.

[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 128، ح 351.

[7] المبسوط: ج 1، ص 29.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست