و الجواب:
الطعن في السند مع أنّه خبر مقطوع و أيضا فإنّه أمر الجنب بقراءة القرآن، و هو
يدلّ على أقل مراتبه و هو الاستحباب، ثمَّ قال: ما بينه و بين سبع آيات على معنى
خروج ما بعد ذلك عن الاستحباب، بل يبقى إمّا مباحا أو مكروها، و ليس فيه دلالة على
التحريم.
مسألة: أوجب
الشيخ رحمه اللّه في المبسوط[7] و الجمل الاستبراء
على
[1]
اى التهذيب: ج 1، ص 128. و الاستبصار: ج 1، ص 115.