responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 333

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم و لكن لا يضعان في المساجد شيئا [1].

احتج سلّار رحمه اللّه بأنّ الأصل براءة الذمة و عدم التحريم فيحمل النهي على الكراهة.

و الجواب: قد بينا في علم أصول الفقه أنّ النهي للتحريم [2].

مسألة: المشهور كراهة قراءة ما زاد على سبع آيات أو سبعين من غير العزائم

و أما العزائم و أبعاضها فإنّها محرمة حتّى البسملة إذا نوى أنّها منها.

و قال ابن بابويه: و لا بأس بأن يقرأ القرآن كلّه ما خلا العزائم [3].

و قال الشيخ في النهاية: و يقرأ من القرآن من أيّ موضع شاء ما بينه و بين سبع آيات إلّا أربع سور [4].

و في المبسوط: يجوز له أن يقرأ من القرآن ما شاء غير العزائم، و الاحتياط أن لا يزيد على سبع آيات أو سبعين آية [5].

و قال ابن إدريس: له أن يقرأ جميع القرآن سوى العزائم الأربع من غير استثناء لسواهن على الصحيح من الأقوال، و بعض أصحابنا لا يجوز إلّا ما بينه و بين سبع آيات أو سبعين آية و الزائد على ذلك يحرّمه مثل الأربع سور و الأظهر: الأوّل [6].


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 125، ح 339. و فيه «في المسجد شيئا».


[2] مبادئ الوصول الى علم الأصول: ص 116.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 48، و المقنع: ص 13، و الهداية: ص 20.

[4] النهاية: ص 20.

[5] المبسوط: ج 1، ص 29.

[6] السرائر: ج 1، ص 117.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست