نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 333
و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون
فيه؟ قال: نعم و لكن لا يضعان في المساجد شيئا [1].
احتج سلّار
رحمه اللّه بأنّ الأصل براءة الذمة و عدم التحريم فيحمل النهي على الكراهة.
و الجواب: قد
بينا في علم أصول الفقه أنّ النهي للتحريم[2].
مسألة:
المشهور كراهة قراءة ما زاد على سبع آيات أو سبعين من غير العزائم
و أما العزائم
و أبعاضها فإنّها محرمة حتّى البسملة إذا نوى أنّها منها.
و قال ابن
بابويه: و لا بأس بأن يقرأ القرآن كلّه ما خلا العزائم[3].
و قال الشيخ في
النهاية: و يقرأ من القرآن من أيّ موضع شاء ما بينه و بين سبع آيات إلّا أربع سور[4].
و في المبسوط:
يجوز له أن يقرأ من القرآن ما شاء غير العزائم، و الاحتياط أن لا يزيد على سبع
آيات أو سبعين آية[5].
و قال ابن
إدريس: له أن يقرأ جميع القرآن سوى العزائم الأربع من غير استثناء لسواهن على
الصحيح من الأقوال، و بعض أصحابنا لا يجوز إلّا ما بينه و بين سبع آيات أو سبعين
آية و الزائد على ذلك يحرّمه مثل الأربع سور و الأظهر: الأوّل[6].
[1]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 125، ح 339. و فيه «في المسجد شيئا».[2]
مبادئ الوصول الى علم الأصول: ص 116.
[3] من لا
يحضره الفقيه: ج 1، ص 48، و المقنع: ص 13، و الهداية: ص 20.