نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 301
و ما رواه الحلبي في الحسن عن أبي عبد
اللّه عليه قال: اتبع وضوءك بعضه بعضا[1] و
المفهوم من المتابعة فعل كلّ واحد عقيب الآخر.
و لأنّ ما
ذكرناه أحوط فإنّ اليقين يحصل معه بخلاف ما ذكرناه ابن إدريس.
و لانّه عليه
السلام حيث بيّن الوضوء و قال: «هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به»[2] إن وقع مع قيد
الموالاة وجبت و الّا وجب تركها.
احتج المخالف
بأن الأمر بالغسل ورد مطلقا و الأصل براءة الذمة من المبادرة لما ثبت أنّ الأمر لا
يقتضي الفور.
و الجواب: قد
بيّنا وجوب المتابعة.
مسألة:
المشهور بين علمائنا تحريم التولية في الطهارة
، و لو وضّأه
[1] غيره مع المكنة لم يرتفع حدثه، و يجوز مع الضرورة، و يكره الاستعانة.
و قال ابن
الجنيد: يستحب أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن يوضئه أو يعينه عليه [2].
لنا: قوله
تعالى «فَاغْسِلُوا»[5] و هو يقتضي وجوب صدور الفعل عنه، و
قبوله الفعل من الغير لا يستلزم الصدور عنه، فإنّه إن لم يقتض المنافاة فلا أقلّ
من عدم الاستلزام فيبقى في عهدة الأمر، و لأنّه مع التولية لا يحصل يقين ارتفاع
الحدث و زوال المانع من الدخول في الصلاة، فيستصحب المنع إلى أن يحصل المزيل قطعا.
مسألة: قال
الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: لا يجوز الابتداء بالاستنشاق قبل المضمضة