responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 301

و ما رواه الحلبي في الحسن عن أبي عبد اللّه عليه قال: اتبع وضوءك بعضه بعضا [1] و المفهوم من المتابعة فعل كلّ واحد عقيب الآخر.

و لأنّ ما ذكرناه أحوط فإنّ اليقين يحصل معه بخلاف ما ذكرناه ابن إدريس.

و لانّه عليه السلام حيث بيّن الوضوء و قال: «هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به» [2] إن وقع مع قيد الموالاة وجبت و الّا وجب تركها.

احتج المخالف بأن الأمر بالغسل ورد مطلقا و الأصل براءة الذمة من المبادرة لما ثبت أنّ الأمر لا يقتضي الفور.

و الجواب: قد بيّنا وجوب المتابعة.

مسألة: المشهور بين علمائنا تحريم التولية في الطهارة

، و لو وضّأه [1] غيره مع المكنة لم يرتفع حدثه، و يجوز مع الضرورة، و يكره الاستعانة.

و قال ابن الجنيد: يستحب أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن يوضئه أو يعينه عليه [2].

لنا: قوله تعالى «فَاغْسِلُوا» [5] و هو يقتضي وجوب صدور الفعل عنه، و قبوله الفعل من الغير لا يستلزم الصدور عنه، فإنّه إن لم يقتض المنافاة فلا أقلّ من عدم الاستلزام فيبقى في عهدة الأمر، و لأنّه مع التولية لا يحصل يقين ارتفاع الحدث و زوال المانع من الدخول في الصلاة، فيستصحب المنع إلى أن يحصل المزيل قطعا.

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: لا يجوز الابتداء بالاستنشاق قبل المضمضة

[6]. و قال ابن حمزة: يستحب الابتداء بالمضمضة [7].


[1] ق، م 1: وضاء.

[2] لم نعثر عليه.


[1] وسائل الشيعة: ج 1، ص 314، باب 33 من أبواب الوضوء.

[2] وسائل الشيعة: ج 1، ص 308، باب 31 من أبواب الوضوء.

[5] المائدة: 6.

[6] المبسوط: ج 1، ص 20.

[7] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 52.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست