responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 302

احتج الشيخ بأن المشروع الابتداء بالمضمضة فالعكس بدعة، كفصول الأذان.

و احتج ابن حمزة بأنّ الفعل في نفسه مستحبّ فيكون كيفيّته مستحبة.

و الجواب: المنع من استحباب الكيفيّة، و هاهنا بحث لا بدّ من تحقيقه، و هو أنّ كيفيّات الأفعال المندوبة إذا غيّرت هل يكون حراما أم لا؟ الوجه أنّ المغيّر إن اعتقد مشروعيّتها على الوجه الذي غيّره كان مأثوما في اعتقاده إذا لم يستند فيه إلى الدليل، و إن لم يعتقد المشروعيّة فالوجه أنّ الفعل يقع لاغيا، لا اثم عليه و لا ثواب فيه.

مسألة: قال أبو الصلاح: لو مسح غير الجهة المشروعة

، أو استأنف للمسح ماء جديدا، أو جعل موضع المسح غسلا على حال، أو تديّن بالزيادة عليها بطل الوضوء [1].

و كلام الشيخ في المبسوط: يعطي عدم الإبطال لو مسح الجميع مطلقا، لانّه قال: لا يستحب مسح جميع الرأس، فإن مسح جميعه تكلّف ما لا يحتاج إليه [2]، و قد مضى البحث في ذلك.

مسألة: قال ابن إدريس: من كان قائما في الماء و توضأ ثمَّ أخرج رجليه من الماء

و مسح عليهما من غير أن يدخل يده في الماء فلا حرج عليه لأنّه ماسح إجماعا، و الظواهر من الآيات و الأخبار متناولة له [1] ثمَّ أحال على مسألة طويلة عملها في ذلك [2] لم نقف [3] عليها.

و قال ابن الجنيد: من تطهّر الّا رجليه فدهمه أمر، احتاج معه إلى ان يخوض‌


[1] السرائر: ج 1، ص 104 و إليك نصه «و لنا في هذه مسألة طويلة فمن أرادها وقف عليها».

[2] السرائر: ج 1، ص 104 و إليك نصه «و لنا في هذه مسألة طويلة فمن أرادها وقف عليها».

[3] ق: أقف.


[1] الكافي في الفقه: ص 132.

[2] المبسوط: ج 1، ص 21 سطر 16.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست