responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 299

الفصل الرابع في بقايا [1] أحكام الوضوء

مسألة: اتفق علماؤنا على وجوب الموالاة

، و اختلفوا في تفسيرها على معنيين أحدهما: أنّها المتابعة، و الثاني: اعتبار الجفاف.

و الذي اختاره الشيخان [2] وجوب المتابعة بحيث يغسل يده اليمنى عقيب الفراغ من غسل وجهه، و يغسل يده اليسرى عقيب الفراغ من يده اليمنى، و يمسح برأسه عقيب الفراغ من غسل يده اليسرى، و يمسح برجليه عقيب مسح رأسه، فإن أخّر بعض الأفعال لغير عذر أثم، ثمَّ إن جفّ السّابق استأنف الوضوء، و الّا أتمّ و إن كان لعذر أو لانقطاع ماء جاز ثمَّ يجب الإتمام إن بقيت الرطوبة و الاستئناف إن جفّ.

و قال علي بن بابويه: و تابع بينه فإن فرغت من بعض وضوئك و انقطع بك الماء من قبل أن تتمّه و أتيت بالماء فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا، و إن كان قد جفّ فأعد الوضوء، و إن جفّ بعض وضوءك قبل أن يتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي، جفّ وضوءك أو لم يجفّ [3].

و قال أبو الصلاح كما قال الشيخ: فإنّه قال: الموالاة واجبة، و هي أن يصل توضئه الأعضاء بعضها ببعض، فان جعل بينها مهلة حتّى جفّ الأوّل بطل الوضوء [4].

و قال السيد المرتضى في المسائل الناصريّة: الموالاة عندنا واجبة بين‌


[1] ق: بقية.

[2] أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص 15، و الشيخ المفيد في المقنعة: ص 49.


[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 35. نقلا عن رسالة أبيه (رحمه اللّه).

[4] الكافي في الفقيه: ص 133.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست