، و اختلفوا في
تفسيرها على معنيين أحدهما: أنّها المتابعة، و الثاني: اعتبار الجفاف.
و الذي اختاره
الشيخان [2] وجوب المتابعة بحيث يغسل يده اليمنى عقيب الفراغ من غسل وجهه، و يغسل
يده اليسرى عقيب الفراغ من يده اليمنى، و يمسح برأسه عقيب الفراغ من غسل يده
اليسرى، و يمسح برجليه عقيب مسح رأسه، فإن أخّر بعض الأفعال لغير عذر أثم، ثمَّ إن
جفّ السّابق استأنف الوضوء، و الّا أتمّ و إن كان لعذر أو لانقطاع ماء جاز ثمَّ
يجب الإتمام إن بقيت الرطوبة و الاستئناف إن جفّ.
و قال علي بن
بابويه: و تابع بينه فإن فرغت من بعض وضوئك و انقطع بك الماء من قبل أن تتمّه و
أتيت بالماء فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا، و إن كان قد جفّ فأعد الوضوء، و
إن جفّ بعض وضوءك قبل أن يتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي، جفّ
وضوءك أو لم يجفّ[3].
و قال أبو
الصلاح كما قال الشيخ: فإنّه قال: الموالاة واجبة، و هي أن يصل توضئه الأعضاء
بعضها ببعض، فان جعل بينها مهلة حتّى جفّ الأوّل بطل الوضوء[4].
و قال السيد
المرتضى في المسائل الناصريّة: الموالاة عندنا واجبة بين