نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 298
و يؤيّده ما رواه خلف بن حماد، عمّن أخبره،
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه و هو في الصلاة،
قال: إن كان في لحيته بلل فليمسح به، قلت: فإن لم يكن له لحية قال: يمسح من حاجبه
أو أشفار عينه[1].
مسألة:
المشهور بين علمائنا سقوط وجوب ترتيب المسح بين الرجلين
، بل يجوز
مسحهما دفعة واحدة بالكفين، و مسح اليمنى قبل اليسرى، و بالعكس.
و قال سلّار:
يجب مسح اليمنى قبل اليسرى، قال: و في أصحابنا من لا يرى بين الرجلين ترتيبا[2].
و قال ابن أبي
عقيل عقيب ذكر ترتيب الأعضاء: و كذا إن بدأ فمسح [1] رجله اليسرى قبل اليمنى رجع
فبدأ باليمنى، ثمَّ أعاد على اليسرى [2].
و قال ابن
الجنيد: لو بدأ بيساره على يمينه في اليد أو الرجل رجع على يساره بعد يمينه، و لا
يجزيه إلّا ذلك [3].
و قال ابن بابويه:
يبدأ بالرجل اليمنى في المسح قبل اليسرى [4].
لنا: إنه تعالى
أوجب مسح الرجلين مطلقا، و هو يصدق مع الترتيب و عدمه فيخرج عن العهدة بأيهما كان
إذ لا دلالة للكلي على الجزئي، و لأنّ الأحاديث وردت مطلقة.