responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 298

و يؤيّده ما رواه خلف بن حماد، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه و هو في الصلاة، قال: إن كان في لحيته بلل فليمسح به، قلت: فإن لم يكن له لحية قال: يمسح من حاجبه أو أشفار عينه [1].

مسألة: المشهور بين علمائنا سقوط وجوب ترتيب المسح بين الرجلين

، بل يجوز مسحهما دفعة واحدة بالكفين، و مسح اليمنى قبل اليسرى، و بالعكس.

و قال سلّار: يجب مسح اليمنى قبل اليسرى، قال: و في أصحابنا من لا يرى بين الرجلين ترتيبا [2].

و قال ابن أبي عقيل عقيب ذكر ترتيب الأعضاء: و كذا إن بدأ فمسح [1] رجله اليسرى قبل اليمنى رجع فبدأ باليمنى، ثمَّ أعاد على اليسرى [2].

و قال ابن الجنيد: لو بدأ بيساره على يمينه في اليد أو الرجل رجع على يساره بعد يمينه، و لا يجزيه إلّا ذلك [3].

و قال ابن بابويه: يبدأ بالرجل اليمنى في المسح قبل اليسرى [4].

و كذا قال ولده أبو جعفر [7].

و الوجه: الأوّل.

لنا: إنه تعالى أوجب مسح الرجلين مطلقا، و هو يصدق مع الترتيب و عدمه فيخرج عن العهدة بأيهما كان إذ لا دلالة للكلي على الجزئي، و لأنّ الأحاديث وردت مطلقة.


[1] م 1: بمسح.

[2] لم نعثر عليهما.

[3] لم نعثر عليهما.

[4] لم نعثر عليه.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 59، ح 165.

[2] المراسم في الفقه الإمامي: ص 38.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 28.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست