نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 293
احتج ابن الجنيد: بأنه مسح [1] ما لا يعتقد
اجزاؤه فوجب أن لا يجزئه [2].
و الجواب: إن
الاعتقاد غير مؤثر في الفعل نفسه.
مسألة: مسح
الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين
، و يراد بالكعبين
هنا المفصل بين الساق و القدم، و في عبارة علمائنا اشتباه على غير المحصّل، فانّ
الشيخ و أكثر الجماعة قالوا: إنّ الكعبين هما الناتئان في وسط القدم. قاله الشيخ
في كتبه[3].
و قال السيد:
الكعبان هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك[4].
و قال ابن
الجنيد: الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق [4].
و هو المفصل
الذي قدام العرقوب.
لنا: ما رواه
الشيخ في الصحيح عن زرارة، و بكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قلنا: أصلحك
اللّه فأين الكعبان؟ قال: ها هنا يعني المفصل، دون عظم الساق[9].
و ما رواه ابن
بابويه عن الباقر عليه السلام و قد حكى صفة وضوء رسول اللّه