responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 293

احتج ابن الجنيد: بأنه مسح [1] ما لا يعتقد اجزاؤه فوجب أن لا يجزئه [2].

و الجواب: إن الاعتقاد غير مؤثر في الفعل نفسه.

مسألة: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين

، و يراد بالكعبين هنا المفصل بين الساق و القدم، و في عبارة علمائنا اشتباه على غير المحصّل، فانّ الشيخ و أكثر الجماعة قالوا: إنّ الكعبين هما الناتئان في وسط القدم. قاله الشيخ في كتبه [3].

و قال السيد: الكعبان هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك [4].

و قال أبو الصلاح: هما معقد الشراك [5].

و قال المفيد رحمه اللّه: الكعبان هما قبتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل و المشط [6].

و قال ابن أبي عقيل: الكعبان ظهر القدم [3].

و قال ابن الجنيد: الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق [4].

و هو المفصل الذي قدام العرقوب.

لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، و بكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قلنا: أصلحك اللّه فأين الكعبان؟ قال: ها هنا يعني المفصل، دون عظم الساق [9].

و ما رواه ابن بابويه عن الباقر عليه السلام و قد حكى صفة وضوء رسول اللّه‌


[1] في حاشية النسخة المطبوعة «فعل».

[2] لم نعثر عليه.

[3] لم نعثر عليهما.

[4] لم نعثر عليهما.


[3] الخلاف: ج 1، ص 92، المسألة 40، و المبسوط: ج 1، ص 22، و التهذيب: ج 1، ص 75.

[4] الانتصار: ص 28.

[5] الكافي في الفقه: ص 132.

[6] المقنعة: ص 44.

[9] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 76، ح 191.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست