نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 272
لنا: انّ الأصل عدم الوجوب.
احتج الشيخ بما
رواه في الصحيح عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يبول
قال: ينتره ثلاثا، ثمَّ إن سال حتّى بلغ الساق فلا يبالي[1].
و في الحسن عن
ابن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال و لم يكن معه ماء، قال: يعصر
أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات، و ينتر طرفه، فان خرج بعد ذلك شيء فليس من
البول، لكنّه من الحبائل [1][3]. و الأمر يدلّ على الوجوب.
و الجواب:
المنع فانّ الظاهر بين الأصحاب الاستحباب.
لنا: قوله عليه
السلام: و قد سئل: هل للاستنجاء حدّ؟ قال: لا، حتى ينقى ما ثمة[6]، و لانّ ما
ذكره سلّار يختلف باختلاف المياه في لزوجتها و خشونتها فلا يصر مع اللزج، و قد يصر
قبل التطهير مع الخشن، فالمعتبر النقاء.
مسألة: قال
الشيخان [3]، و سلّار[8]، و ابنا [4] بابويه: أقلّ ما يجزي من الماء
في
[1]
الحبائل: عروق ظهر الإنسان، و حبال الذكر: عروقه. هامش الاستبصار: ج 1 ص 49.
[2] لم نعثر
على قوله في المراسم، و لعله سهو من قلمه الشريف.
[3] أي الشيخ
الطوسي في المبسوط: ج 1، ص 17، و الشيخ المفيد في المقنعة: ص 42.