responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 272

لنا: انّ الأصل عدم الوجوب.

احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يبول قال: ينتره ثلاثا، ثمَّ إن سال حتّى بلغ الساق فلا يبالي [1].

و في الحسن عن ابن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال و لم يكن معه ماء، قال: يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات، و ينتر طرفه، فان خرج بعد ذلك شي‌ء فليس من البول، لكنّه من الحبائل [1] [3]. و الأمر يدلّ على الوجوب.

و الجواب: المنع فانّ الظاهر بين الأصحاب الاستحباب.

مسألة: حدّ سلّار الاستنجاء بأن يصر الموضع

[2]، و خالفه ابن إدريس [5]، و هو الحق.

لنا: قوله عليه السلام: و قد سئل: هل للاستنجاء حدّ؟ قال: لا، حتى ينقى ما ثمة [6]، و لانّ ما ذكره سلّار يختلف باختلاف المياه في لزوجتها و خشونتها فلا يصر مع اللزج، و قد يصر قبل التطهير مع الخشن، فالمعتبر النقاء.

مسألة: قال الشيخان [3]، و سلّار [8]، و ابنا [4] بابويه: أقلّ ما يجزي من الماء

في‌


[1] الحبائل: عروق ظهر الإنسان، و حبال الذكر: عروقه. هامش الاستبصار: ج 1 ص 49.

[2] لم نعثر على قوله في المراسم، و لعله سهو من قلمه الشريف.

[3] أي الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1، ص 17، و الشيخ المفيد في المقنعة: ص 42.

[4] في حاشية النسخة المطبوعة، ن: «ابن».


[1] الاستبصار: ج 1، ص 48- 49، ح 136.

[3] الاستبصار: ج 1، ص 49، ح 137.

[5] السرائر: ج 1، ص 97.

[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 28- 29، ح 75.

[8] المراسم في الفقه الإمامي: ص 33.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست