نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 271
يتوضأ فينسى غسل ذكره، قال: يغسل ذكره ثمَّ
يعيد الوضوء[1].
و على إعادة
الصلاة خاصة مع ترك الاستنجاء من الغائط بما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن
جعفر، عن أخيه موسى الكاظم عليه السلام قال: سألته عن رجل ذكر و هو في صلاته أنه
لم يستنج من الخلاء، قال: ينصرف، و يستنجي من الخلاء و يعيد الصلاة، و إن ذكر و قد
فرغ من صلاته أجزأه ذلك و لا إعادة عليه[2].
و الجواب:
الطعن في سند الحديثين الأولين، فإنّ في طريق الأوّل أحمد بن هلال و هو ضعيف، ذمه
مولانا أبو محمد العسكري عليه السلام في مواضع متعدّدة، و في طريق الثاني عمّار، و
هو ضعيف.
و حمل الشيخ
الخبر الأوّل على من لم يجد الماء فإنه يجزيه الحجر، فإذا وجد الماء غسل ذكره و لم
يعد صلاته للضرورة[3].
و الثاني: على
أنّه إذا نسي أن يستنجي بالماء و قد استنجى بالحجر.[4].
و كذا الثالث
من احتجاج ابن بابويه فانّ من استنجى [1] بالحجر يستحب له الانصراف من الصلاة و
الاستنجاء بالماء و اعادة الصلاة.
و حمل الخبرين
الدالين على اعادة الوضوء على الاستحباب[6].
و ابن أبي عقيل
قال: الأولى: إعادة الوضوء بعد الاستنجاء [2].
مسألة: ذهب
الشيخ في الاستبصار إلى وجوب الاستبراء من البول