responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 271

يتوضأ فينسى غسل ذكره، قال: يغسل ذكره ثمَّ يعيد الوضوء [1].

و على إعادة الصلاة خاصة مع ترك الاستنجاء من الغائط بما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى الكاظم عليه السلام قال: سألته عن رجل ذكر و هو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء، قال: ينصرف، و يستنجي من الخلاء و يعيد الصلاة، و إن ذكر و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك و لا إعادة عليه [2].

و الجواب: الطعن في سند الحديثين الأولين، فإنّ في طريق الأوّل أحمد بن هلال و هو ضعيف، ذمه مولانا أبو محمد العسكري عليه السلام في مواضع متعدّدة، و في طريق الثاني عمّار، و هو ضعيف.

و حمل الشيخ الخبر الأوّل على من لم يجد الماء فإنه يجزيه الحجر، فإذا وجد الماء غسل ذكره و لم يعد صلاته للضرورة [3].

و الثاني: على أنّه إذا نسي أن يستنجي بالماء و قد استنجى بالحجر. [4].

و كذا الثالث من احتجاج ابن بابويه فانّ من استنجى [1] بالحجر يستحب له الانصراف من الصلاة و الاستنجاء بالماء و اعادة الصلاة.

و حمل الخبرين الدالين على اعادة الوضوء على الاستحباب [6].

و ابن أبي عقيل قال: الأولى: إعادة الوضوء بعد الاستنجاء [2].

مسألة: ذهب الشيخ في الاستبصار إلى وجوب الاستبراء من البول

، و المشهور الاستحباب [8].


[1] ق، م 1: فإنه من يستنجي.

[2] لم نعثر عليه.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 49، ح 142.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 50، ح 145

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 48- 49

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 49.

[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 49.

[8] الاستبصار: ج 1، ص 48- 49.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست