الرجل المرأة من شهوة، أو مسّ فرجها، أعاد الوضوء [1].
و الجواب أنه محمول على الاستحباب، أو على غسل اليد، و يسمى وضوء لغة [1].
مسألة: اتفق أكثر علمائنا على أن القهقهة لا تنقض الوضوء.
و قال ابن الجنيد: من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه، قطع صلاته، و أعاد وضوءه [2].
لنا: قوله عليه السلام: ليس ينقض الوضوء الّا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم اللّه بهما عليك [4].
و ما رواه زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناصور [3] فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول، و الغائط، و الريح [6].
و هاتان العبارتان دالتان على الحصر.
احتج ابن الجنيد: بما رواه سماعة قال: سألت عمّا ينقض الوضوء، قال:
الحدث تسمع صوته، أو تجد ريحه، و القرقرة في البطن إلّا شيئا لا تصبر عليه، و الضحك في الصلاة، و القيء [4].
و الجواب: الطعن في السند فان زرعة، و سماعة، في طريق هذا الحديث،
[2] لم نعثر عليه، و وجدناه في المعتبر: ج 1، ص 116 نقلا عن ابن الجنيد.
[3] الناصور: بالصاد و السين، علة تحدث في البدن في المقعدة و غيرها.
[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 12، ح 23. و فيه «لا شيء تصبر عليه».
[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 10، ح 17.
[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 10- 11، ح 18.