responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 260

الرجل المرأة من شهوة، أو مسّ فرجها، أعاد الوضوء [1].

و الجواب أنه محمول على الاستحباب، أو على غسل اليد، و يسمى وضوء لغة [1].

مسألة: اتفق أكثر علمائنا على أن القهقهة لا تنقض الوضوء.

و قال ابن الجنيد: من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه، قطع صلاته، و أعاد وضوءه [2].

لنا: قوله عليه السلام: ليس ينقض الوضوء الّا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم اللّه بهما عليك [4].

و ما رواه زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناصور [3] فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول، و الغائط، و الريح [6].

و هاتان العبارتان دالتان على الحصر.

احتج ابن الجنيد: بما رواه سماعة قال: سألت عمّا ينقض الوضوء، قال:

الحدث تسمع صوته، أو تجد ريحه، و القرقرة في البطن إلّا شيئا لا تصبر عليه، و الضحك في الصلاة، و القي‌ء [4].

و الجواب: الطعن في السند فان زرعة، و سماعة، في طريق هذا الحديث،


[1] راجع المصباح المنير: ص 663 حيث يقول: «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر: المراد غسل اليدين فقط».

[2] لم نعثر عليه، و وجدناه في المعتبر: ج 1، ص 116 نقلا عن ابن الجنيد.

[3] الناصور: بالصاد و السين، علة تحدث في البدن في المقعدة و غيرها.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 12، ح 23. و فيه «لا شي‌ء تصبر عليه».


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 22، ح 56.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 10، ح 17.

[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 10- 11، ح 18.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست