responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 259

عبد اللّه عليه السلام قال: إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة، أو مسّ فرجها، أعاد الوضوء [1].

و ما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن رجل يتوضأ ثمَّ يمسّ باطن دبره، قال: نقض وضوؤه، و ان مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، و إن كان في الصلاة قطع الصلاة و يتوضأ و يعيد الصلاة، و ان فتح إحليله أعاد الوضوء و الصلاة [2].

و الجواب: الطعن في السند سلّمناه، لكنّه محمول على الاستحباب، لأن ما ذكرناه من الأحاديث تدل على نفي الوجوب، فلو لم يحمل الأمر هنا على الاستحباب لزم الجمع بين الضدين.

مسألة: القبلة لا تنقض الوضوء

، ذهب إليه أكثر علمائنا.

و قال ابن الجنيد: من قبّل بشهوة للجماع [1]، و لذة في المحرم نقض الطهارة، و الاحتياط إذا كانت في محلّل اعادة الوضوء [2].

لنا: الأصل عدم الوجوب.

و ما رواه زرارة في الصحيح: عن الباقر عليه السلام قال: ليس في القبلة، و لا المباشرة، و لا مسّ الفرج وضوء [5].

و في الصحيح: عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس [6].

احتج ابن الجنيد: بما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا قبّل‌


[1] ق، م 2: الجماع.

[2] لم نعثر عليه.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 22، ح 56.

[2] وسائل الشيعة: ج 1، ص 193، ح 10 باب 9 من أبواب نواقض الوضوء.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 21- 22، ح 54.

[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 22- 23، ح 58.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست