نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 259
عبد اللّه عليه السلام قال: إذا قبّل الرجل
المرأة من شهوة، أو مسّ فرجها، أعاد الوضوء[1].
و ما رواه عمار
بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن رجل يتوضأ ثمَّ يمسّ باطن
دبره، قال: نقض وضوؤه، و ان مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، و إن كان في
الصلاة قطع الصلاة و يتوضأ و يعيد الصلاة، و ان فتح إحليله أعاد الوضوء و الصلاة[2].
و الجواب:
الطعن في السند سلّمناه، لكنّه محمول على الاستحباب، لأن ما ذكرناه من الأحاديث
تدل على نفي الوجوب، فلو لم يحمل الأمر هنا على الاستحباب لزم الجمع بين الضدين.
مسألة:
القبلة لا تنقض الوضوء
، ذهب إليه
أكثر علمائنا.
و قال ابن
الجنيد: من قبّل بشهوة للجماع [1]، و لذة في المحرم نقض الطهارة، و الاحتياط إذا
كانت في محلّل اعادة الوضوء [2].
لنا: الأصل عدم
الوجوب.
و ما رواه
زرارة في الصحيح: عن الباقر عليه السلام قال: ليس في القبلة، و لا المباشرة، و لا
مسّ الفرج وضوء[5].
و في الصحيح:
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال: لا
بأس[6].
احتج ابن
الجنيد: بما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا قبّل