نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 248
أذرع، و إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع من
كلّ ناحية و ذلك كثير[1].
و عن قدامة بن
أبي زيد الحمّار [1] عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته كم
أدنى ما يكون بين البئر- بئر الماء- و البالوعة؟ قال: إن كان سهلا فسبعة أذرع و إن
كان جبلا فخمسة أذرع[3].
و في رواية
زرارة، و محمد بن مسلم، و أبي بصير، قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها يجري البول
قريبا منها أ ينجسها؟ قال: فقال: إن كانت البئر في أعلى الوادي و الوادي يجري فيه
البول من تحتها و كان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شيء، و إن
كانت البئر في أسفل الوادي و يمرّ الماء عليها، و كان بين البئر و بينه سبعة أذرع
لم ينجسها، و ما كان أقلّ من ذلك لم يتوضأ منه [2].
و يدلّ على
تقدير ابن الجنيد: ما رواه محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه قال: سألت أبا عبد
اللّه عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف؟ فقال لي: ان مجرى العيون كلّها
مع مهبّ الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال، و الكنيف أسفل منها لم يضرّها
إذا كان بينهما أذرع، و إن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ من اثني عشر ذراعا، و
ان كانت تجاهها [3] بحذاء القبلة و هما مستويان في مهبّ الشمال فسبعة أذرع[6].
مسألة: إذا
كان معه إناءان أحدهما طاهر و الآخر نجس و اشتبها
اجتنب ماءهما و
تيمم إن لم يجد غيرهما إجماعا، و هل يجب الإراقة؟ قال الشيخ رحمه اللّه: