responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 248

أذرع، و إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كلّ ناحية و ذلك كثير [1].

و عن قدامة بن أبي زيد الحمّار [1] عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته كم أدنى ما يكون بين البئر- بئر الماء- و البالوعة؟ قال: إن كان سهلا فسبعة أذرع و إن كان جبلا فخمسة أذرع [3].

و في رواية زرارة، و محمد بن مسلم، و أبي بصير، قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أ ينجسها؟ قال: فقال: إن كانت البئر في أعلى الوادي و الوادي يجري فيه البول من تحتها و كان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شي‌ء، و إن كانت البئر في أسفل الوادي و يمرّ الماء عليها، و كان بين البئر و بينه سبعة أذرع لم ينجسها، و ما كان أقلّ من ذلك لم يتوضأ منه [2].

و يدلّ على تقدير ابن الجنيد: ما رواه محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف؟ فقال لي: ان مجرى العيون كلّها مع مهبّ الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال، و الكنيف أسفل منها لم يضرّها إذا كان بينهما أذرع، و إن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ من اثني عشر ذراعا، و ان كانت تجاهها [3] بحذاء القبلة و هما مستويان في مهبّ الشمال فسبعة أذرع [6].

مسألة: إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر و الآخر نجس و اشتبها

اجتنب ماءهما و تيمم إن لم يجد غيرهما إجماعا، و هل يجب الإراقة؟ قال الشيخ رحمه اللّه:

نعم [7]، و هو خيرة [4] المفيد [9].


[1] م: الجماز.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 410، ح 1293. و فيه «تسعة».

[3] في المصدر: (تجاها).

[4] في حاشية النسخة المطبوعة «اختيار».


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 410، ح 1290.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 410، ح 1291.

[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 410، ح 1292. مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.

[7] النهاية: ص 6.

[9] المقنعة: ص 69.


 

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست