responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 247

تصيب الثوب و لا يعلم بها صاحبه فيصلّي فيه ثمَّ يعلم بعد ذلك، قال: يعيد إذا لم يكن علم [1].

فنقول: هذان الحديثان دلّا على الإعادة و الأوّلان على عدمها، و التنافي محال فلا بدّ من حمل أحدهما على عين و الآخر على الأخرى، و إيجاب الإعادة مع خروج الوقت و عدمها مع بقائه غير معقول فتعيّن العكس، و لأنّه في الوقت لم يأت بالمأمور به و هو الصلاة في ثوب طاهر فيبقى في عهدة التكليف، و بعد الوقت خرج عن العهدة لأنّ القضاء شرع جديد فلا يثبت في صورة النزاع إلّا بدليل.

مسألة: المشهور أنّه يستحب أن يكون بين البئر و البالوعة سبعة أذرع

إذا كانت الأرض سهلة و كانت البئر تحت البالوعة، و إن كانت صلبة أو كانت فوق البالوعة فليكن بينها و بينه خمسة أذرع ذكره الشيخ رحمه اللّه [2] و أبو جعفر بن بابويه [3]، و ابن البراج [4]، و ابن إدريس [5].

و قال ابن الجنيد: إن كانت الأرض رخوة و البئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنا عشر ذراعا، و إن كانت صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما سبع أذرع [1]، و هذا الخلاف في الاستحباب يختلف باختلاف صلابة الأرض و رخاوتها و اتّساع المجاري و ضيقها.

و الأقرب الأوّل: لما رواه الحسن بن رباط عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن البالوعة فوق البئر، قال: إذا كانت أسفل من البئر فخمسة‌


[1] لم نعثر عليه.


[1] وسائل الشيعة: ج 2، ص 1060، ح 8، باب 40 من أبواب النجاسات.

[2] النهاية: ص 9.

[3] المقنع: ص 11- 12.

[4] المهذب: ج 1، ص 27.

[5] السرائر: ج 1، ص 94- 95.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست