نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 247
تصيب الثوب و لا يعلم بها صاحبه فيصلّي فيه
ثمَّ يعلم بعد ذلك، قال: يعيد إذا لم يكن علم[1].
فنقول: هذان
الحديثان دلّا على الإعادة و الأوّلان على عدمها، و التنافي محال فلا بدّ من حمل
أحدهما على عين و الآخر على الأخرى، و إيجاب الإعادة مع خروج الوقت و عدمها مع
بقائه غير معقول فتعيّن العكس، و لأنّه في الوقت لم يأت بالمأمور به و هو الصلاة
في ثوب طاهر فيبقى في عهدة التكليف، و بعد الوقت خرج عن العهدة لأنّ القضاء شرع
جديد فلا يثبت في صورة النزاع إلّا بدليل.
مسألة:
المشهور أنّه يستحب أن يكون بين البئر و البالوعة سبعة أذرع
إذا كانت الأرض
سهلة و كانت البئر تحت البالوعة، و إن كانت صلبة أو كانت فوق البالوعة فليكن بينها
و بينه خمسة أذرع ذكره الشيخ رحمه اللّه[2] و أبو جعفر بن بابويه[3]، و ابن البراج[4]، و ابن إدريس[5].
و قال ابن الجنيد:
إن كانت الأرض رخوة و البئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنا عشر ذراعا، و إن كانت
صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما سبع أذرع [1]، و هذا الخلاف في
الاستحباب يختلف باختلاف صلابة الأرض و رخاوتها و اتّساع المجاري و ضيقها.
و الأقرب
الأوّل: لما رواه الحسن بن رباط عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن
البالوعة فوق البئر، قال: إذا كانت أسفل من البئر فخمسة
[1]
لم نعثر عليه.[1]
وسائل الشيعة: ج 2، ص 1060، ح 8، باب 40 من أبواب النجاسات.