نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 237
يتوضأ بالماء المستعمل، و قال: الماء الذي
يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه، و أشباهه[1].
و الجواب عن
الأوّل: بالمنع من الشك في طهوريّة الماء، فإن الماء المشار إليه يغلب على الظن
طهوريّته لما قلناه، من الأحاديث فيقع القطع بالتكليف بالطهارة به.
و عن الثاني:
بالمنع من صحة السند، فان في طريقه الحسن بن علي، فإن كان ابن فضال، ففيه قول، و
في طريقها أيضا أحمد بن هلال و هو من الغلاة، و ذمّه مولانا أبو محمّد العسكري
عليه السلام و قد ذكرنا حاله في كتابي الرجال[2].
مسألة:
المستعمل في إزالة النجاسة إن تغيّر بالنجاسة، نجس
إجماعا، و إن
لم يتغيّر فالأقوى عندي فيه التنجيس، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية، و
سواء بقي على المغسول أثر النجاسة أو لا، و به قال الشيخ في المبسوط، قال فيه:
من الناس من
قال: لا ينجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه و هو قوي، و الأول أحوط[3].