responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 237

يتوضأ بالماء المستعمل، و قال: الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه، و أشباهه [1].

و الجواب عن الأوّل: بالمنع من الشك في طهوريّة الماء، فإن الماء المشار إليه يغلب على الظن طهوريّته لما قلناه، من الأحاديث فيقع القطع بالتكليف بالطهارة به.

و عن الثاني: بالمنع من صحة السند، فان في طريقه الحسن بن علي، فإن كان ابن فضال، ففيه قول، و في طريقها أيضا أحمد بن هلال و هو من الغلاة، و ذمّه مولانا أبو محمّد العسكري عليه السلام و قد ذكرنا حاله في كتابي الرجال [2].

مسألة: المستعمل في إزالة النجاسة إن تغيّر بالنجاسة، نجس

إجماعا، و إن لم يتغيّر فالأقوى عندي فيه التنجيس، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية، و سواء بقي على المغسول أثر النجاسة أو لا، و به قال الشيخ في المبسوط، قال فيه:

من الناس من قال: لا ينجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه و هو قوي، و الأول أحوط [3].

و جزم في الخلاف بنجاسة الاولى و طهارة الثانية [4].

و قال فيه: إذا أصاب الثوب أو الجسد ممّا يغسل به الإناء للولوغ لا يغسل سواء كان من الأولى أو الثانية [5].

و هو قوله في المبسوط في باب الأواني [6].

و قال في المبسوط في باب تطهير الثياب: لا يجب غسل الثوب ممّا يسيبه من الماء الذي يغسل به إناء الولوغ، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية،


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 221، ح 630.

[2] راجع رجال العلّامة الحلّي: ص 202 رقم 6.

[3] المبسوط: ج 1، ص 92.

[4] الخلاف: ج 1، ص 179، مسألة 135.

[5] الخلاف: ج 1، ص 181، مسألة 136.

[6] المبسوط: ج 1، ص 15.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست