نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 236
أما أولا: فلأنه سلّم جواز إزالة النجاسة
به، و أما ثانيا فلانه ماء طاهر فجاز إزالة النجاسة به للأمر بالغسل بالماء
المطلق، و أمّا بيان الشرطيّة فلأنّ النجاسة العينيّة نجاسة حقيقيّة و الحدث نجاسة
حكميّة و رافع أقوى النجاستين يجب أن يكون رافعا لأضعفهما.
السادس: أن
نقول: زوال الطهوريّة عن هذا الماء مع ثبوتها في المستعمل في الصغرى ممّا لا
يجتمعان، و الثاني: ثابت بالإجماع فينتفي الأوّل. و الدليل على التنافي: أنّ رفع
الحدث مع طهارة المحل إمّا إنّ يقتضي زوال الطهورية عن الماء أو لا يقتضي، و
أيّاما كان يلزم عدم الاجتماع، أما على التقدير الأوّل:
فلاقتضائه زوال
الطهوريّة عن المستعمل في الصغرى، و أما على التقدير الثاني:
فلعدم صلاحيّة
عليّته لازالة الطهوريّة عن محل النزاع، و لا مقتضي للإزالة سواه فتكون الإزالة
منتفية عملا بأصالة طهوريّة الماء، السالمة عن معارضة العليّة، و لا يمكن معارضة
هذا الدليل بمثله.
فلا يقال:
طهوريّة هذا الماء مع طهوريّة المستعمل في الصغرى مما لا يجتمعان، و الثاني: ثابت
بالإجماع فينتفي الأوّل، لعدم إمكان ادعاء طهوريّة صورة النزاع على تقدير اقتضاء
رفع الحدث للإزالة و عدم إمكان ادعاء عدم طهوريّة هذا الماء على تقدير عدم
الاقتضاء.
احتج الشيخ
رحمه اللّه: بأنّ الإنسان مكلّف بالطهارة بالمتيقّن طهارته المقطوع على استباحة
الصلاة باستعماله، و المستعمل في غسل الجنابة ليس كذلك لأنّه مشكوك فيه فلا يخرج
عن العهدة باستعماله، و لا معنى لعدم الاجزاء الّا ذلك[1].
و بما رواه عبد
اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بأن