responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 227

الثبوت، و «ما» تفيد النفي، فمع التركيب لا يخرج كل منهما عن مقتضاها، و الّا لزم خروج اللفظ عن إفادته لمعناه باعتبار التركيب، و هو خلاف الأصل.

فإذا ثبت بقاء المعنى فإمّا أن يقتضي إثبات الحكم و نفيه عن المذكور، أو عن غير المذكور، أو إثبات الحكم لغير المذكور و نفيه عن المذكور، أو بالعكس.

و الكل باطل إلّا الأخير، و لا معنى للحصر إلّا ذلك، و لأنّ المنع من الدخول في الصلاة حكم شرعي، فيقف زواله على الشرع.

احتج ابن بابويه بما رواه يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له:

الرجل يغتسل بماء الورد، و يتوضأ به للصلاة، قال: لا بأس بذلك [1].

و لأنها طهارة من نجاسة حكميّة، فجاز استعمال ما يشابه الماء فيها لضعفها.

و الجواب عن الأوّل: بالطعن في السند فإنّ في طريقه سهل بن زياد، و الشيخ و إن وثقه في بعض المواضع [2]، إلا أنّه طعن عليه في عدة مواضع [3]، و كذا النجاشي [4] و ابن الغضائري، و قد ذكرنا حاله في كتابي الرجال [5].

و مع ذلك فإن هذا الحديث يرويه محمد بن عيسى عن يونس، و قد ذكر ابن بابويه، عن ابن الوليد: أنه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس [6] فكيف يصح منه الاستدلال بهذا الحديث؟

قال الشيخ رحمه اللّه: هذا خبر شاذ شديد الشذوذ و إن تكرر في الكتب و الأصول فإنما أصله يونس عن أبي الحسن عليه السلام و لم يروه غيره، و قد‌


[1] وسائل الشيعة: ج 1، ص 148، ح 1، باب 3، من أبواب الماء المضاف.

[2] رجال الطوسي: ص 416.

[3] الفهرست: ص 80، رقم 329.

[4] رجال النجاشي: ص 185.

[5] رجال العلّامة الحلّي: ص 228- 229.

[6] راجع رجال النجاشي: ص 333.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست