نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 227
الثبوت، و «ما» تفيد النفي، فمع التركيب لا
يخرج كل منهما عن مقتضاها، و الّا لزم خروج اللفظ عن إفادته لمعناه باعتبار
التركيب، و هو خلاف الأصل.
فإذا ثبت بقاء
المعنى فإمّا أن يقتضي إثبات الحكم و نفيه عن المذكور، أو عن غير المذكور، أو
إثبات الحكم لغير المذكور و نفيه عن المذكور، أو بالعكس.
و الكل باطل
إلّا الأخير، و لا معنى للحصر إلّا ذلك، و لأنّ المنع من الدخول في الصلاة حكم
شرعي، فيقف زواله على الشرع.
احتج ابن
بابويه بما رواه يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له:
الرجل يغتسل
بماء الورد، و يتوضأ به للصلاة، قال: لا بأس بذلك[1].
و لأنها طهارة
من نجاسة حكميّة، فجاز استعمال ما يشابه الماء فيها لضعفها.
و الجواب عن
الأوّل: بالطعن في السند فإنّ في طريقه سهل بن زياد، و الشيخ و إن وثقه في بعض
المواضع[2]، إلا أنّه طعن عليه في عدة مواضع[3]، و كذا
النجاشي[4] و ابن الغضائري، و قد ذكرنا حاله في كتابي الرجال[5].
و مع ذلك فإن
هذا الحديث يرويه محمد بن عيسى عن يونس، و قد ذكر ابن بابويه، عن ابن الوليد: أنه
لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس[6] فكيف يصح منه
الاستدلال بهذا الحديث؟
قال الشيخ رحمه
اللّه: هذا خبر شاذ شديد الشذوذ و إن تكرر في الكتب و الأصول فإنما أصله يونس عن
أبي الحسن عليه السلام و لم يروه غيره، و قد
[1]
وسائل الشيعة: ج 1، ص 148، ح 1، باب 3، من أبواب الماء المضاف.