نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 226
و انما التنجيس حكم شرعي، و لا يقال: نجس
العين الّا على وجه المجاز دون الحقيقة، فإذا كانت النجاسة حكما شرعيّا لم تزل عن
المحل إلا لحكم [1] شرعي فحكمه رحمه اللّه بزوالها عن المحل لزوالها حسا ممنوع.
و عن الثاني:
أنّ الأمر بالغسل إنّما هو بما يطلق عليه حقيقة إذ إطلاق اللفظ إنّما ينصرف إلى
حقيقته دون مجازه، و لا ريب أنّ الغسل بالماء حقيقة، و كان الأمر بالغسل مصروفا
إليه، و أمّا الإجماع فلو قيل: أنّه على خلاف دعواه أمكن إن أريد به إجماع أكثر
الفقهاء إذ لم يوافقه على ما ذهب إليه من وصل إلينا خلافه.
[مسألة: عدم
جواز رفع الحدث بالماء المضاف.]
ذهب علماؤنا
أجمع إلا الشيخ محمد بن بابويه: إلى أنّه لا يجوز رفع الحدث بالماء المضاف.
و قال ابن
بابويه: يجوز الوضوء و الغسل من الجنابة و الاستياك بماء الورد[2].
و الصحيح
الأوّل. لنا: قوله تعالى «وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ
بِهِ»[3] و قد تقدم وجه الاستدلال به.
و أيضا قوله
تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا»[4] أوجب التيمم عند فقدان
الماء.
و ما رواه أبو
بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن أ يتوضأ منه للصلاة؟
قال لا إنما هو الماء و الصعيد[5].
و لفظة «إنّما»
للحصر بالنقل عن أهل اللغة، و لأن لفظة «ان» تفيد
[1]
م 1، م 2: بحكم.[2]
الهداية: ص 13، و من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 6.