responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 226

و انما التنجيس حكم شرعي، و لا يقال: نجس العين الّا على وجه المجاز دون الحقيقة، فإذا كانت النجاسة حكما شرعيّا لم تزل عن المحل إلا لحكم [1] شرعي فحكمه رحمه اللّه بزوالها عن المحل لزوالها حسا ممنوع.

و عن الثاني: أنّ الأمر بالغسل إنّما هو بما يطلق عليه حقيقة إذ إطلاق اللفظ إنّما ينصرف إلى حقيقته دون مجازه، و لا ريب أنّ الغسل بالماء حقيقة، و كان الأمر بالغسل مصروفا إليه، و أمّا الإجماع فلو قيل: أنّه على خلاف دعواه أمكن إن أريد به إجماع أكثر الفقهاء إذ لم يوافقه على ما ذهب إليه من وصل إلينا خلافه.

[مسألة: عدم جواز رفع الحدث بالماء المضاف.]

ذهب علماؤنا أجمع إلا الشيخ محمد بن بابويه: إلى أنّه لا يجوز رفع الحدث بالماء المضاف.

و قال ابن بابويه: يجوز الوضوء و الغسل من الجنابة و الاستياك بماء الورد [2].

و الصحيح الأوّل. لنا: قوله تعالى «وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ» [3] و قد تقدم وجه الاستدلال به.

و أيضا قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا» [4] أوجب التيمم عند فقدان الماء.

و ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن أ يتوضأ منه للصلاة؟ قال لا إنما هو الماء و الصعيد [5].

و لفظة «إنّما» للحصر بالنقل عن أهل اللغة، و لأن لفظة «ان» تفيد‌


[1] م 1، م 2: بحكم.


[2] الهداية: ص 13، و من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 6.

[3] سورة الأنفال: 11.

[4] سورة النساء: 43.

[5] وسائل الشيعة: ج 1، ص 146، ح 1، باب 1، من أبواب الماء المضاف.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست