و أرواثها، و خرء الكلاب، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا و ان كانت مبخرة [1].
و هو يدل على وجوب الثلاثين، و أما الأربعون كما ادعاه الشيخ فلا، و مع ذلك فكردويه لا أعرف حاله، فان كان ثقة فالحديث صحيح.
مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه: إذا وقع في البئر ماء خالطه شيء من النجاسات
، مثل ماء المطر، و البالوعة، و غير ذلك ينزح منها أربعون دلوا [2].
و قال ابن إدريس: تعتبر النجاسة فإن ورد في الشرع لها مقدّر وجب نزح ذلك المقدر، و إلا وجب نزح الجميع [3].
احتج الشيخ رحمه اللّه بالخبر الذي نقله أوّلا [4].
و قد بينا أنّه لم يصل إلينا و انّما الذي وصل إلينا حديث كردويه [5].
و ابن إدريس بنى ما قاله على أصله من أنّ المقدّر ينزح منه ما قدّره الشارع، و غيره ينزح منه الجميع [6].
مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: إذا وقع الكلب في البئر و خرج حيّا
نزح منها سبع دلاء للخبر [7].
و في النهاية: و قد روي أنّه إذا وقع فيها كلب و خرج حيّا نزح منها سبع دلاء [2].
[2] النهاية: ص 6- 7. و المراد من قوله: «و قد روي» أي ما رواه في الاستبصار: ج 1، ص 38 ح 103 عن أبي مريم. فراجع.
[3] السرائر: ج 1، ص 81.
[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 413، ح 1300.
[5] راجع المبسوط: ج 1، ص 12.
[6] راجع السرائر: ج 1، ص 81.
[7] المبسوط: ج 1، ص 11. و المراد من الخبر ما رواه في الاستبصار: ج 1، ص 38، ح 103 عن أبي مريم.
فراجع.