responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 217

و أرواثها، و خرء الكلاب، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا و ان كانت مبخرة [1].

و هو يدل على وجوب الثلاثين، و أما الأربعون كما ادعاه الشيخ فلا، و مع ذلك فكردويه لا أعرف حاله، فان كان ثقة فالحديث صحيح.

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه: إذا وقع في البئر ماء خالطه شي‌ء من النجاسات

، مثل ماء المطر، و البالوعة، و غير ذلك ينزح منها أربعون دلوا [2].

و قال ابن إدريس: تعتبر النجاسة فإن ورد في الشرع لها مقدّر وجب نزح ذلك المقدر، و إلا وجب نزح الجميع [3].

احتج الشيخ رحمه اللّه بالخبر الذي نقله أوّلا [4].

و قد بينا أنّه لم يصل إلينا و انّما الذي وصل إلينا حديث كردويه [5].

و ابن إدريس بنى ما قاله على أصله من أنّ المقدّر ينزح منه ما قدّره الشارع، و غيره ينزح منه الجميع [6].

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: إذا وقع الكلب في البئر و خرج حيّا

نزح منها سبع دلاء للخبر [7].

و في النهاية: و قد روي أنّه إذا وقع فيها كلب و خرج حيّا نزح منها سبع دلاء [2].


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 413، ح 1300، و المبخرة: أي المنتنة.

[2] النهاية: ص 6- 7. و المراد من قوله: «و قد روي» أي ما رواه في الاستبصار: ج 1، ص 38 ح 103 عن أبي مريم. فراجع.


[2] المبسوط: ج 1، ص 12.

[3] السرائر: ج 1، ص 81.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 413، ح 1300.

[5] راجع المبسوط: ج 1، ص 12.

[6] راجع السرائر: ج 1، ص 81.

[7] المبسوط: ج 1، ص 11. و المراد من الخبر ما رواه في الاستبصار: ج 1، ص 38، ح 103 عن أبي مريم.

فراجع.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست