نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 216
مسألة: النجاسة التي لم يرد فيها نص إن
لم يتغيّر [1] الماء
تردّد الشيخ
رحمه اللّه فيما يجب لها، فقال في المبسوط: الاحتياط يقتضي نزح جميع الماء [2]
قال: و إن قلنا بجواز أربعين دلوا منها لقولهم عليهم السلام: «ينزح منها أربعون
دلوا، و ان صارت مبخرة»[3] كان سائغا غير أن الأحوط الأول[4].
و قال أيضا
فيه: إذا نزل إلى البئر كافر و باشر الماء بجسمه نجّس الماء، و وجب نزح جميع
الماء، لأنّه لا دليل على مقدّر، فالاحتياط يقتضي ما قلناه[5].
و قال ابن
إدريس: يجب نزح الجميع[6]، و كذا قال ابن زهرة العلوي[7].
احتج الشيخ
رحمه اللّه بالاحتياط إذ مع نزح الجميع يحصل القطع بجواز الاستعمال، و مع نزح
البعض لا يحصل اليقين بالجواز، و لأنّه ماء محكوم بنجاسته فلا يطهر إلا بإزالته[9].
و أما النقل
الذي ادّعاه الشيخ رحمه اللّه فلم يصل إلينا، و إنّما الذي بلغنا في هذا الباب
حديث واحد ذكرناه في كتاب مدارك الاحكام[10] و هو ما رواه الحسين
بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن كردويه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر
يدخلها ماء المطر فيه البول، و العذرة، و أبوال الدواب،