responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 216

مسألة: النجاسة التي لم يرد فيها نص إن لم يتغيّر [1] الماء

تردّد الشيخ رحمه اللّه فيما يجب لها، فقال في المبسوط: الاحتياط يقتضي نزح جميع الماء [2] قال: و إن قلنا بجواز أربعين دلوا منها لقولهم عليهم السلام: «ينزح منها أربعون دلوا، و ان صارت مبخرة» [3] كان سائغا غير أن الأحوط الأول [4].

و قال أيضا فيه: إذا نزل إلى البئر كافر و باشر الماء بجسمه نجّس الماء، و وجب نزح جميع الماء، لأنّه لا دليل على مقدّر، فالاحتياط يقتضي ما قلناه [5].

و قال ابن إدريس: يجب نزح الجميع [6]، و كذا قال ابن زهرة العلوي [7].

و قال ابن حمزة: ينزح منها أربعون دلوا [8].

احتج الشيخ رحمه اللّه بالاحتياط إذ مع نزح الجميع يحصل القطع بجواز الاستعمال، و مع نزح البعض لا يحصل اليقين بالجواز، و لأنّه ماء محكوم بنجاسته فلا يطهر إلا بإزالته [9].

و أما النقل الذي ادّعاه الشيخ رحمه اللّه فلم يصل إلينا، و إنّما الذي بلغنا في هذا الباب حديث واحد ذكرناه في كتاب مدارك الاحكام [10] و هو ما رواه الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن كردويه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول، و العذرة، و أبوال الدواب،


[1] ق، م 1: لم تغير.

[2] المبسوط: ج 1، ص 12.


[3] اي المنتنة.

[4] المبسوط: ج 1، ص 12.

[5] المبسوط: ج 1، ص 12- 13.

[6] السرائر: ج 1، ص 82.

[7] الغنية في ضمن الجوامع الفقهية: ص 490 سطر 10.

[8] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 75.

[9] المبسوط: ج 1، ص 12.

[10] مدارك الاحكام: مخطوط.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست