و حملها الشيخ: على الاستحباب [4].
مسألة: قال الشيخان رحمهما اللّه: ينزح للحية ثلاث دلاء
[1]، و هو قول أبي الصلاح [6]، و سلّار [7]، و ابن البراج [8]، و ابن إدريس [9].
[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 203- 231، ح 666.
[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 231، ح 667.
[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 231.
[6] الكافي في الفقه: ص 130.
[7] المراسم في الفقه الإمامي: ص 36.
[8] المهذب: ج 1، ص 22.
[9] السرائر: ج 1، ص 83.