نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 212
فقال: ليس بشيء إن الوزغ ربّما طرح جلده
إنّما يكفيك من ذلك دلو واحد[1].
و احتج ابن
إدريس بأنه لا نفس له سائلة فلا ينجس الماء بموته فيه[2].
و هو جيد، و
يجوز أن يكون الأمر بالنزح من حيث الطب، لحصول الضرر في الماء بالسم لا من حيث
النجاسة، و لا شك أن السلامة من الضرر أمر مطلوب للشارع فلا استبعاد في إيجاب
النزح لهذا الغرض.
و جعل ما أفتى
به الجماعة من النزح اعتمادا على رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب[3].
مسألة: قال
الشيخ رحمه اللّه في النهاية[4] و المبسوط: ينزح للعقرب ثلاث دلاء
[5] و تبعه ابن
البراج[6]، و أبو الصلاح[7] و لم يتعرض لها ابن حمزة، و سلّار، و
الشيخ المفيد رحمه اللّه.
و قال علي بن
بابويه في رسالته: إذا وقعت فيها حيّة، أو عقرب، أو خنافس، أو بنات وردان، فاستق
منها للحيّة: سبع دلاء، و ليس عليك فيما سواها شيء [1].
و هو يدل على
نفي وجوب النزح عن العقرب، و هو اختيار ابن إدريس[9].
احتج الشيخ
رحمه اللّه بما رواه هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
سألته عن الفارة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّا هل يشرب من ذلك
الماء و يتوضأ به؟ قال: تسكب ثلاث مرات، و قليله و كثيره بمنزلة واحدة ثمَّ تشرب
منه و تتوضأ منه غير الوزغ، فإنه لا ينتفع بما يقع فيه[10].
[1]
لم نعثر عليه.[1]
من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 15، ح 30.