responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 212

فقال: ليس بشي‌ء إن الوزغ ربّما طرح جلده إنّما يكفيك من ذلك دلو واحد [1].

و احتج ابن إدريس بأنه لا نفس له سائلة فلا ينجس الماء بموته فيه [2].

و هو جيد، و يجوز أن يكون الأمر بالنزح من حيث الطب، لحصول الضرر في الماء بالسم لا من حيث النجاسة، و لا شك أن السلامة من الضرر أمر مطلوب للشارع فلا استبعاد في إيجاب النزح لهذا الغرض.

و جعل ما أفتى به الجماعة من النزح اعتمادا على رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب [3].

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه في النهاية [4] و المبسوط: ينزح للعقرب ثلاث دلاء

[5] و تبعه ابن البراج [6]، و أبو الصلاح [7] و لم يتعرض لها ابن حمزة، و سلّار، و الشيخ المفيد رحمه اللّه.

و قال علي بن بابويه في رسالته: إذا وقعت فيها حيّة، أو عقرب، أو خنافس، أو بنات وردان، فاستق منها للحيّة: سبع دلاء، و ليس عليك فيما سواها شي‌ء [1].

و هو يدل على نفي وجوب النزح عن العقرب، و هو اختيار ابن إدريس [9].

احتج الشيخ رحمه اللّه بما رواه هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الفارة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّا هل يشرب من ذلك الماء و يتوضأ به؟ قال: تسكب ثلاث مرات، و قليله و كثيره بمنزلة واحدة ثمَّ تشرب منه و تتوضأ منه غير الوزغ، فإنه لا ينتفع بما يقع فيه [10].


[1] لم نعثر عليه.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 15، ح 30.

[2] السرائر: ج 1، ص 83.

[3] السرائر: ج 1، ص 83.

[4] النهاية: ص 7.

[5] المبسوط: ص 12.

[6] المهذب: ج 1، ص 22.

[7] الكافي في الفقه: ص 130.

[9] السرائر: ج 1، ص 83.

[10] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 238، ح 690.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست