responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 180

و قال السيد المرتضى رحمه اللّه: إنه يطهر [1]، و هو قول سلّار [2]، و ابن البراج [3]، و ابن إدريس [4]، و به قال الشافعي [5] من الجمهور. و تردد الشيخ في المبسوط [6].

و الأقرب عندنا: الأوّل. لنا: أنّه ماء محكوم بنجاسته شرعا فلا يرتفع هذا الحكم إلّا بدليل شرعي و لم يثبت، و لأنه تنجس قبل الإتمام فيكون كذلك بعده عملا بالاستصحاب، و لأنه بتنجيسه في حكم النجاسة، فإذا لاقى ما تمم به و هو أقل من كر أثر فيه حكم التنجيس لما تقدم من انفعال القليل بملاقاة النجاسة، و لأنه متيقن النجاسة قبل البلوغ فلا يعارضه الشك بالطهارة بعده.

احتج السيد المرتضى بوجهين، أحدهما: أن النجاسة لو وقعت فيه بعد بلوغه كرا لم يؤثر فيه فكذا قبله إذا حصل البلوغ لأنّ الكرّية الدافعة للنجاسة موجودة في الحالين.

الثاني: انّا نحكم بطهارة الكر إذا وجدت فيه نجاسة و لم يعلم هل وقعت قبل بلوغه كرا أو بعده، و لو لا التساوي لما جاز الحكم بالطهارة مع مساواتها للنجاسة في الاحتمال [7].

و احتج ابن إدريس أيضا على هذه المقالة بوجوه، أحدها: قوله عليه السّلام: «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» و هو عام.

الثاني: قوله تعالى «وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ» و قوله‌


[1] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثانية ص 361.

[2] المراسم في الفقه الإمامي: ص 36.

[3] المهذب: ج 1، ص 23.

[4] السرائر: ج 1، ص 63.

[5] الام: ج 1، ص 5.

[6] المبسوط: ج 1، ص 7.

[7] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثانية ص 361- 362.


 

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست