نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 180
و قال السيد المرتضى رحمه اللّه: إنه يطهر[1]، و هو قول سلّار[2]، و ابن البراج[3]، و
ابن إدريس[4]، و به قال الشافعي[5] من الجمهور. و تردد الشيخ في المبسوط[6].
و الأقرب
عندنا: الأوّل. لنا: أنّه ماء محكوم بنجاسته شرعا فلا يرتفع هذا الحكم إلّا بدليل
شرعي و لم يثبت، و لأنه تنجس قبل الإتمام فيكون كذلك بعده عملا بالاستصحاب، و لأنه
بتنجيسه في حكم النجاسة، فإذا لاقى ما تمم به و هو أقل من كر أثر فيه حكم التنجيس
لما تقدم من انفعال القليل بملاقاة النجاسة، و لأنه متيقن النجاسة قبل البلوغ فلا
يعارضه الشك بالطهارة بعده.
احتج السيد
المرتضى بوجهين، أحدهما: أن النجاسة لو وقعت فيه بعد بلوغه كرا لم يؤثر فيه فكذا
قبله إذا حصل البلوغ لأنّ الكرّية الدافعة للنجاسة موجودة في الحالين.
الثاني: انّا
نحكم بطهارة الكر إذا وجدت فيه نجاسة و لم يعلم هل وقعت قبل بلوغه كرا أو بعده، و
لو لا التساوي لما جاز الحكم بالطهارة مع مساواتها للنجاسة في الاحتمال[7].
و احتج ابن
إدريس أيضا على هذه المقالة بوجوه، أحدها: قوله عليه السّلام: «إذا بلغ الماء كرا
لم يحمل خبثا» و هو عام.
الثاني: قوله
تعالى «وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ
بِهِ» و قوله