responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 179

و أيضا ليس القول: بنجاسة الماء الطاهر لمخالطته للنجاسة بأولى من القول: بطهارة النجس [1] لملاقاة الماء الطاهر مع أن اللّه تعالى جعل الماء مزيلا للنجاسة [2].

و الجواب عن الأحاديث بعد سلامة سندها: أنّها مطلقة، و ما ذكرناه نحن مفيدة، و المطلق يحمل على المقيد جمعا بين الأدلة، و لا منافاة بينهما، و ليس بواجب تأخير المقيد عن المطلق، و لو تأخر لم يكن ناسخا لحكم المطلق، و قد قررنا هذه القواعد كلها في علم الأصول.

و قوله: «ليس نجاسة الماء بأولى من طهارة النجاسة» ضعيف، لأنّ المقتضي للأولويّة: الأحاديث الدالة على نجاسة الماء القليل عند ملاقاته للنجاسة، و النجس لا يطهّر النجس.

و قوله: إن اللّه تعالى جعل الماء مزيلا للنجاسة.

فجوابه: أنه انما يزيل النجاسة إذا ورد عليها، ثمَّ ينجس بعد انفصاله عن المحل، و سيأتي تحقيقه.

[مسألة: حكم ماء القليل إذا تنجس ثمَّ تمم كرا بماء طاهر]

اختلف علماؤنا في الماء القليل، و هو ما نقص عن الكرّ إذا تنجّس ثمَّ تمم كرّا بماء طاهر، هل يزول عنه حكم التنجيس و يكون طاهرا؟ أو يبقى على ما كان عليه مع اتفاقهم على تطهيره بإلقاء كرّ عليه دفعة؟ فذهب الشيخ في الخلاف: إلى أنّه باق على النجاسة، و أنّه لا يطهّر إلّا بإلقاء كرّ عليه دفعة لا بالإتمام [3] و به قال ابن الجنيد [3].


[1] ق: نجاسة.

[2] كقوله تعالى «وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰانِ» الأنفال:

11.

[3] لم نعثر عليه.


[3] الخلاف: ج 1، ص 194، مسألة 149.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست