نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 179
و أيضا ليس القول: بنجاسة الماء الطاهر
لمخالطته للنجاسة بأولى من القول: بطهارة النجس [1] لملاقاة الماء الطاهر مع أن
اللّه تعالى جعل الماء مزيلا للنجاسة [2].
و الجواب عن
الأحاديث بعد سلامة سندها: أنّها مطلقة، و ما ذكرناه نحن مفيدة، و المطلق يحمل على
المقيد جمعا بين الأدلة، و لا منافاة بينهما، و ليس بواجب تأخير المقيد عن المطلق،
و لو تأخر لم يكن ناسخا لحكم المطلق، و قد قررنا هذه القواعد كلها في علم الأصول.
و قوله: «ليس
نجاسة الماء بأولى من طهارة النجاسة» ضعيف، لأنّ المقتضي للأولويّة: الأحاديث
الدالة على نجاسة الماء القليل عند ملاقاته للنجاسة، و النجس لا يطهّر النجس.
و قوله: إن
اللّه تعالى جعل الماء مزيلا للنجاسة.
فجوابه: أنه
انما يزيل النجاسة إذا ورد عليها، ثمَّ ينجس بعد انفصاله عن المحل، و سيأتي
تحقيقه.
[مسألة: حكم
ماء القليل إذا تنجس ثمَّ تمم كرا بماء طاهر]
اختلف علماؤنا
في الماء القليل، و هو ما نقص عن الكرّ إذا تنجّس ثمَّ تمم كرّا بماء طاهر، هل
يزول عنه حكم التنجيس و يكون طاهرا؟ أو يبقى على ما كان عليه مع اتفاقهم على
تطهيره بإلقاء كرّ عليه دفعة؟ فذهب الشيخ في الخلاف: إلى أنّه باق على النجاسة، و
أنّه لا يطهّر إلّا بإلقاء كرّ عليه دفعة لا بالإتمام[3] و به قال ابن
الجنيد [3].