responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 98

عن واحد، فإذا عزّت الأضاحي أجزءت شاة عن سبعين [1].

و مثله بعينه في الفقيه في باب سياق الحج من دون اسناد الى والده رحمهما اللّٰه.

قال أبى رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ: ان وجدت ثمن الهدى و لم تجد الهدى فخلّف الثمن عند رجل من أهل مكّة ليشتري لك في ذي الحجّة و يذبحه عنك، فان مضت ذو الحجّة و لم يشتر أخّره إلى قابل ذي الحجّة لأنّ أيّام الذبح قد مضت [2].

الحلق

مسألة

- قال الشيخ في المبسوط: فإذا حلق رأسه فقد حلّ كلّ شي‌ء أحرم منه الّا النساء و الطيب و هو التحلّل الأول ان كان متمتّعا و ان كان غير متمتّع حلّ له الطيب أيضا و لا يحلّ له النساء فإذا طاف المتمتّع طواف الزيارة حلّ له الطيب و لا تحلّ له النساء و هو التحلّل الثاني، فإذا طاف طواف النساء حلّت له النساء، و هو التحلّل الثالث الذي لا يبقى بعده شي‌ء من حكم الإحرام، و نحوه قال في النهاية (الى أن قال):

و قال علىّ بن بابويه: و اعلم انّك إذا رميت جمرة العقبة حلّ لك كلّ شي‌ء، إلّا النساء و الطيب، فإذا طفت طواف الحج حلّ لك كلّ شي‌ء‌


[1] المقنع ص 88 طبع المكتبة الإسلاميّة (في باب الحج).

[2] الفقيه باب ما يجب على المتمتّع إذا وجد ثمن الهدى و لم يجد الهدى ص 513 طبع مكتبة الصدوق.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست