و مثله
بعينه في الفقيه في باب سياق الحج من دون اسناد الى والده رحمهما اللّٰه.
قال
أبى رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ: ان وجدت ثمن الهدى و لم تجد
الهدى فخلّف الثمن عند رجل من أهل مكّة ليشتري لك في ذي الحجّة و يذبحه عنك، فان
مضت ذو الحجّة و لم يشتر أخّره إلى قابل ذي الحجّة لأنّ أيّام الذبح قد مضت[2].
الحلق
مسألة
- قال
الشيخ في المبسوط: فإذا حلق رأسه فقد حلّ كلّ شيء أحرم منه الّا النساء و الطيب و
هو التحلّل الأول ان كان متمتّعا و ان كان غير متمتّع حلّ له الطيب أيضا و لا يحلّ
له النساء فإذا طاف المتمتّع طواف الزيارة حلّ له الطيب و لا تحلّ له النساء و هو
التحلّل الثاني، فإذا طاف طواف النساء حلّت له النساء، و هو التحلّل الثالث الذي
لا يبقى بعده شيء من حكم الإحرام، و نحوه قال في النهاية (الى أن قال):
و قال
علىّ بن بابويه: و اعلم انّك إذا رميت جمرة العقبة حلّ لك كلّ شيء، إلّا النساء و
الطيب، فإذا طفت طواف الحج حلّ لك كلّ شيء
[1] المقنع ص 88 طبع المكتبة الإسلاميّة (في باب الحج).
[2]
الفقيه باب ما يجب على المتمتّع إذا وجد ثمن الهدى و لم يجد الهدى ص 513 طبع مكتبة
الصدوق.
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 98