نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 97
و في الثانية بستّ و الى الثالثة بثلاث فارم على الثانية
واحدة و أعد الثالثة، و متى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوّله، و متى جزت النصف
فابن على ما رميت، و إذا رميت إلى الجمرة الأولى دون النصف فعليك أن تعيد الرمي
إليها و الى ما بعدها من أوّله[1].
الذبح
مسألة
- قال
الشيخ في النهاية، و المبسوط، و الخلاف، و الجمل، و الاقتصاد: يجزى الهدى الواجب
عند الضرورة عن خمسة، و عن سبعة، و عن سبعين، و قال المفيد: يجزي البقرة عن خمسة
إذا كانوا أهل بيت (الى أن قال):
و قال
علىّ بن بابويه: و يجزى البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا أهل بيت و روى انّ البقرة لا
تجزى الّا عن واحد، و انّه إذا عرفت الأضاحي بمنى أجزأت شاة عن سبعين[2].
قال
والدي رحمه اللّٰه في رسالته الىّ: يا بنيّ اعلم انه لا يجوز في
الأضاحي من البدن إلّا الثني و هو الذي تم له سنة و دخل في الثانية و يجزى من
المعز و البقر، الثني و هو الذي تم له خمس سنين و دخل في السادسة، و يجزى من الضأن
الجذع لسنة، و يجزى البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل البيت، و روى انّ البقرة
لا تجزى الّا