responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 97

و في الثانية بستّ و الى الثالثة بثلاث فارم على الثانية واحدة و أعد الثالثة، و متى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوّله، و متى جزت النصف فابن على ما رميت، و إذا رميت إلى الجمرة الأولى دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها و الى ما بعدها من أوّله [1].

الذبح

مسألة

- قال الشيخ في النهاية، و المبسوط، و الخلاف، و الجمل، و الاقتصاد: يجزى الهدى الواجب عند الضرورة عن خمسة، و عن سبعة، و عن سبعين، و قال المفيد: يجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت (الى أن قال):

و قال علىّ بن بابويه: و يجزى البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا أهل بيت و روى انّ البقرة لا تجزى الّا عن واحد، و انّه إذا عرفت الأضاحي بمنى أجزأت شاة عن سبعين [2].

قال والدي رحمه اللّٰه في رسالته الىّ: يا بنيّ اعلم انه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلّا الثني و هو الذي تم له سنة و دخل في الثانية و يجزى من المعز و البقر، الثني و هو الذي تم له خمس سنين و دخل في السادسة، و يجزى من الضأن الجذع لسنة، و يجزى البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل البيت، و روى انّ البقرة لا تجزى الّا‌


[1] المختلف ص 141 (الفصل السادس في رمى الجمار).

[2] المختلف ص 135 (المطلب الثالث في الذبح).

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست