نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 99
الّا النساء، فإذا طفت طواف النساء حلّ لك كلّ شيء إلّا
الصيد، فإنّه حرام على المحلّ في الحرم[1].
زيارة
البيت
مسألة
- يستحبّ
لمن أراد الزيارة و الطواف أن يغتسل و يكفيه غسل النهار ليومه و غسل الليل لليلة
ما لم يتمّ أو ينقض الوضوء فان نقض الوضوء بحدث أو نوم أعاد الغسل استحبابا ذهب
اليه الشيخ و علىّ بن بابويه[2].
الإحصار
و الصد
مسألة
-
المحصور و هو الممنوع بالمرض فهذا يبعث هديا إلى مكّة و يبقى على إحرامه الى أن
يبلغ الهدى محلّه و هو منى يوم النحران كان حاجا و ان كان معتمرا فمحلّه مكة بفناء
الكعبة، فإذا بلغ الهدى محلّه قصّر من شعر رأسه و حلّ له كلّ شيء إلّا النساء
قاله الشيخ و ابنا بابويه، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس[3].
مسألة
- المحرم
إذا كان قد ساق الهدى ثم أحصر اكتفى بهدي السياق عن هدي الإحصار ذهب اليه الشيخ، و
سلّار، و أبو الصلاح،