نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 91
شيخنا علىّ بن بابويه و ابنه في المقنع، و رواه في كتاب
من لا يحضره الفقيه، و هو قول ابن الجنيد، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس[1].
مسألة
- قال
الشيخ في الخلاف: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل فإذا بلغا الى الموضع الّذي
واقعها فيه فرق بينهما (الى أن قال): و نصّ شيخنا علىّ بن بابويه على وجوبه فقال:
و يجب أن يفرق بينك و بين أهلك، و كذا ابنه في المقنع و من لا يحضره الفقيه، و هو
الظاهر من كلام ابن الجنيد[2].
باقي
المحظورات
مسألة
- قال
الشيخ في المبسوط و النهاية، و المفيد في المقنعة: من وجب عليه جزاء صيد أصابه و
هو محرم فان كان حاجّا محرما وجب عليه بمنى و ان كان معتمرا نحره بمكة قبالة
الكعبة (الى أن قال):
و قال
علىّ بن بابويه: و كلّما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أن تنحر أو تذبح ما
يلزمك من الجزاء بمكّة عند الجزورة[3] قبالة الكعبة، و ان
شئت أخّرته الى أيّام التشريق تنحره بمنى فإذا وجب عليك في متعة و ما أتيته فيما
يجب عليك فيه الجزاء في حجّ فلا تنحره الّا بمنى[4].