responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 91

شيخنا علىّ بن بابويه و ابنه في المقنع، و رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه، و هو قول ابن الجنيد، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس [1].

مسألة

- قال الشيخ في الخلاف: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل فإذا بلغا الى الموضع الّذي واقعها فيه فرق بينهما (الى أن قال): و نصّ شيخنا علىّ بن بابويه على وجوبه فقال: و يجب أن يفرق بينك و بين أهلك، و كذا ابنه في المقنع و من لا يحضره الفقيه، و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد [2].

باقي المحظورات

مسألة

- قال الشيخ في المبسوط و النهاية، و المفيد في المقنعة: من وجب عليه جزاء صيد أصابه و هو محرم فان كان حاجّا محرما وجب عليه بمنى و ان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة (الى أن قال):

و قال علىّ بن بابويه: و كلّما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أن تنحر أو تذبح ما يلزمك من الجزاء بمكّة عند الجزورة [3] قبالة الكعبة، و ان شئت أخّرته الى أيّام التشريق تنحره بمنى فإذا وجب عليك في متعة و ما أتيته فيما يجب عليك فيه الجزاء في حجّ فلا تنحره الّا بمنى [4].


[1] المختلف ص 111 (النظر الثاني في الاستمتاع).

[2] المختلف ص 112- المصدر.

[3] وزان قسورة موضع كان به سوق مكة من الصفا و المروة قريب من موضع النحّاسين معروف (مجمع البحرين).

[4] المختلف ص 117 (النظر الثالث في باقي المحظورات).

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست