responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 92

الطواف

مسألة

- اختلف الشيخان في حكم الشك في نقصان الطواف، فقال الشيخ رحمه اللّٰه: لو شكّ في طواف الفريضة هل طاف ستّة أو سبعة فإن كان بعد انصرافه لم يلتفت به و ان كان في حال الطواف وجب عليه الإعادة، و كذا لو شكّ فيما نقص عن الستّة.

و قال المفيد رحمه اللّٰه: من طاف بالبيت فلم يدر ستّا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن انّه طاف سبعا.

و اختار الأوّل ابن البرّاج و به قال الصدوق في كتابي المقنع و من لا يحضره الفقيه و ابن إدريس.

و بالثاني قال الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته و أبو الصلاح و هو قول ابن الجنيد أيضا [1].

مسألة

- لو زاد على السبع شوطا، ناسيا قال الشيخ: أضاف إليهما ستّة أشواط أخر و صلّى معها أربع ركعات يصلّى ركعتين منها عند الفراغ من الطواف لطواف الفريضة و يمضى إلى الصفا، و يسعى، فإذا فرغ عاد فصلّى ركعتين أخراوين و به قال علىّ بن بابويه و ابن البرّاج و ابن الجنيد [2].

مسألة

- أطلق الشيخ في النهاية و المبسوط ذلك و لم يذكر أىّ الطوافين هو الواجب و ابن إدريس لم يذكر الزيادة بل قال: إذا‌


[1] المختلف ص 119 (الفصل الثاني في الطواف).

[2] المختلف ص 119- المصدر.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست