نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 92
الطواف
مسألة
- اختلف
الشيخان في حكم الشك في نقصان الطواف، فقال الشيخ رحمه اللّٰه: لو شكّ في
طواف الفريضة هل طاف ستّة أو سبعة فإن كان بعد انصرافه لم يلتفت به و ان كان في
حال الطواف وجب عليه الإعادة، و كذا لو شكّ فيما نقص عن الستّة.
و قال
المفيد رحمه اللّٰه: من طاف بالبيت فلم يدر ستّا طاف أم سبعا فليطف طوافا
آخر ليستيقن انّه طاف سبعا.
و اختار
الأوّل ابن البرّاج و به قال الصدوق في كتابي المقنع و من لا يحضره الفقيه و ابن
إدريس.
و
بالثاني قال الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته و أبو الصلاح و هو قول ابن الجنيد
أيضا[1].
مسألة
- لو زاد
على السبع شوطا، ناسيا قال الشيخ: أضاف إليهما ستّة أشواط أخر و صلّى معها أربع
ركعات يصلّى ركعتين منها عند الفراغ من الطواف لطواف الفريضة و يمضى إلى الصفا، و
يسعى، فإذا فرغ عاد فصلّى ركعتين أخراوين و به قال علىّ بن بابويه و ابن البرّاج و
ابن الجنيد[2].
مسألة
- أطلق
الشيخ في النهاية و المبسوط ذلك و لم يذكر أىّ الطوافين هو الواجب و ابن إدريس لم
يذكر الزيادة بل قال: إذا