نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 90
ذلك صحيحا كان عليه ربع الفداء فجعل في الإدماء مع البرء
ربع الفداء و قال الشيخ علىّ بن بابويه يتصدّق بشيء و هو قول المفيد و أبى الصلاح[1].
مسألة
- قال
الشيخ: إذا كسر قرني الغزال كان عليه نصف القيمة، فإن كسر إحديهما كان عليه ربع
قيمته، و قال شيخنا علىّ بن بابويه و المفيد و سلّار: يتصدّق بشيء لو كسر قرنه[2].
مسألة
- قال
الشيخان و علىّ بن بابويه، و ابن البرّاج، و سلّار، و ابن إدريس، و ابن حمزة: من
نفر حمام الحرم، فان رجعت فعليه دم شاة و ان لم يرجع فعن كلّ طير شاة، و الشيخ
رحمه اللّٰه حيث حكى كلام المفيد ان من نفر حمام الحرم فعليه دم شاة إذا
رجعت فان لم ترجع فعليه لكلّ طير شاة- قال: هذا ما ذكره علىّ بن الحسين بن بابويه
رحمه اللّٰه في رسالته و لم أجد به شيئا مسندا[3].
الثاني-
المشهور انّه إذا أفاض من عرفات قبل الغروب وجب عليه بدنة و قال علىّ بن بابويه:
إيّاك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس و لا من عرفات قبل غروبها فيلزمك شاة[4].
كفارة
الاستمتاع
مسألة
- قال
الشيخ: من جامع امرأته في الفرج عامدا قبل الوقوف بالمشعر فسد حجّة و كان عليه
بدنة و الحج من قابل، و به قال