نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 73
كفّارة الصوم
مسألة
-
المشهور انّ كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين أو
إطعام ستّين مسكينا مخيّر، في ذلك، ذهب اليه الشيخان و ابن الجنيد، و ابنا بابويه،
و السيّد المرتضى، و أبو الصلاح، و سلّار، و ابن البرّاج و ابن إدريس[1].
الصوم
في السفر
مسألة
- قال
السيّد المرتضى رحمه اللّٰه تعالى: و الصوم الواجب في السفر، صوم ثلاثة
أيّام لدم المتعة من جملة العشرة، و صوم النذر إذا علّق بوقت معيّن حضر و هو مسافر
(الى أن قال): و استثنى[2] علىّ ابن بابويه، و
ابنه محمد في مقنعه الصوم في كفّارة صيد المحرم، و صوم كفّارة الإحلال من الإحرام،
و هو[3] إشارة إلى بدل الهدى، قال و ان كان به أذى من رأسه، و
صوم الاعتكاف[4].
مسألة
- اختلف
علمائنا في صيام التطوّع في السفر فقال المفيد:
لا يجوز
ذلك إلّا ثلاثة أيّام للحاجة الأربعاء، و الخميس، و الجمعة عند قبر النبي صلى
اللّٰه عليه و آله أو في مشهد من مشاهد الأئمّة عليهم