responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 73

كفّارة الصوم

مسألة

- المشهور انّ كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا مخيّر، في ذلك، ذهب اليه الشيخان و ابن الجنيد، و ابنا بابويه، و السيّد المرتضى، و أبو الصلاح، و سلّار، و ابن البرّاج و ابن إدريس [1].

الصوم في السفر

مسألة

- قال السيّد المرتضى رحمه اللّٰه تعالى: و الصوم الواجب في السفر، صوم ثلاثة أيّام لدم المتعة من جملة العشرة، و صوم النذر إذا علّق بوقت معيّن حضر و هو مسافر (الى أن قال): و استثنى [2] علىّ ابن بابويه، و ابنه محمد في مقنعه الصوم في كفّارة صيد المحرم، و صوم كفّارة الإحلال من الإحرام، و هو [3] إشارة إلى بدل الهدى، قال و ان كان به أذى من رأسه، و صوم الاعتكاف [4].

مسألة

- اختلف علمائنا في صيام التطوّع في السفر فقال المفيد:

لا يجوز ذلك إلّا ثلاثة أيّام للحاجة الأربعاء، و الخميس، و الجمعة عند قبر النبي صلى اللّٰه عليه و آله أو في مشهد من مشاهد الأئمّة عليهم‌


[1] المختلف ص 55 (الفصل الثالث في الكفّارة).

[2] يعنى استثنى من عدم جواز الصوم في السفر.

[3] من كلام صاحب المختلف.

[4] المختلف ص 59 ج 2 (الفصل الرابع فيمن يصحّ منه الصوم).

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست