نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 72
ما يمسك عنه الصائم
قال
أبى رحمه اللّٰه في رسالته الىّ: اتّق يا بنىّ في صومك خمسة أشياء
تفطرك، الأكل و الشرب، و الارتماس في الماء، و الجماع، و الكذب على اللّٰه و
رسوله و على الأئمّة عليهم السلام[1].
مسألة
- قال
الشيخان: الكذب على اللّٰه تعالى، و على رسوله، و على الأئمّة عليهم السلام
متعمّدا مع اعتقاد كذبه و كونه كذبا يفسد الصوم و يجب به القضاء و الكفّارة، و هذا
مذهب السيّد المرتضى في الانتصار، و عدّه علىّ بن بابويه من المفطرات[2].
مسألة
- و في
الارتماس في الماء أقوال ثلاثة طرفان و واسطة (الى أن قال): و عدّه علىّ بن بابويه
من المفطرات[3].
مسألة
-
المشهور انّ تعمّد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر رمضان الى الصباح
موجب للقضاء و الكفّارة ذهب الشيخان، و علىّ بن بابويه، و ابن الجنيد، و سلّار، و
أبو الصلاح و ابن إدريس[4].
مسألة
- اختلف
أصحابنا في الحقنة، فقال المفيد انّها تفسد الصوم و أطلق، و قال علىّ بن بابويه:
لا يجوز للصائم أن يحتقن و أطلق.
[1] الهداية ما ينقض الصوم ص 92 طبع المكتبة الإسلاميّة.
[2]
المختلف ص 48 ج 2 (الفصل الثاني فيما يجب الإمساك عنه).
[3]
المختلف ص 48 ج 2 (الفصل الثاني فيما يجب الإمساك عنه).