نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 74
السلام (الى أن قال):
و قال
ابنا بابويه: لا يصوم في السفر تطوّعا و لا فرضا و استثنى من التطوّع صوم ثلاثة
أيّام للحاجة في مسجد النبي صلى اللّٰه عليه و آله و صوم الاعتكاف في
المساجد الأربعة[1].
مسألة
- اختلف
علمائنا في الوقت الموجب للقصر في حقّ المسافر (الى أن قال): و قال علىّ بن
بابويه: إذا خرجت في سفر و عليك بقيّة يوم فأفطر (الى أن قال): و نقل ابن إدريس عن
المفيد ما نقلناه، و هو انّه إذا خرج قبل الزوال وجب عليه الإفطار، قال: و الى هذا
القول أذهب و أفتى لأنه موافق لظاهر التنزيل و المتواتر من الأخبار ثم قال:
و قال
ابن بابويه في رسالته: يجب عليه الإفطار و ان خرج بعد العصر و الزوال قال: و هذا
القول عندي أوضح من جميع ما تقدّمه من الأقوال (الى أن قال): احتجّ احتجّ علىّ بن
بابويه بأنّه مسافر فوجب عليه التقصير، لعموم الآية، و لأنّ السفر مناف للصوم، و
الصوم عبادة لم[2] يقبل التجزّي و قد حصل المنافي في جزء منه فأبطله، إذ
يمتنع اجتماع المتنافيين فيبطل اليوم أجمع ببطلان جزئه.
و بما
رواه عبد الأعلى مولى آل سام، في الرجل يريد السفر في شهر رمضان؟ قال: يفطر، و ان
خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل[3].