responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 69

زكاة الفطرة

مسألة

- قال علىّ بن بابويه في رسالته، و ولده في مقنعه و هدايته، و ابن أبي عقيل: صدقة الفطرة صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب، فإن أرادوا بذلك الاقتصار عليه فهو ممنوع (الى أن قال):

احتجّ ابنا بابويه بما رواه صفوان الجمّال في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الفطرة؟ فقال: على الصغير و الكبير، و الحرّ و العبد، عن كلّ إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب [1].

و في الصحيح، عن زرارة و بكير ابن أعين، و الفضيل بن يسار، و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية عن الباقر و الصادق عليهما السلام، الشعير، و الحنطة، سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزى [2].

مسألة

- قال ابنا بابويه و الشيخان و ابن أبي عقيل: انّ أفضل ما يخرج، التمر، و قال الشيخان ثم الزبيب، و هو قول ابن البرّاج في كاملة [3].

مسألة

- للشيخ قولان في وقت الوجوب (الى أن قال): و قال‌


[1] الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة.

[2] الوسائل باب 6 حديث 14 من أبواب زكاة الفطرة، و المختلف ص 26 ج 2 المقصد الخامس في زكاة الفطرة.

[3] المختلف ص 17 ج 2- المصدر.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست