نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 69
زكاة الفطرة
مسألة
- قال
علىّ بن بابويه في رسالته، و ولده في مقنعه و هدايته، و ابن أبي عقيل: صدقة الفطرة
صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب، فإن أرادوا بذلك
الاقتصار عليه فهو ممنوع (الى أن قال):
احتجّ
ابنا بابويه بما رواه صفوان الجمّال في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّٰه
عليه السلام عن الفطرة؟ فقال: على الصغير و الكبير، و الحرّ و العبد، عن كلّ إنسان
صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب[1].
و في
الصحيح، عن زرارة و بكير ابن أعين، و الفضيل بن يسار، و محمد بن مسلم و بريد بن
معاوية عن الباقر و الصادق عليهما السلام، الشعير، و الحنطة، سواء ما أجزأ عنه
الحنطة فالشعير يجزى[2].
مسألة
- قال
ابنا بابويه و الشيخان و ابن أبي عقيل: انّ أفضل ما يخرج، التمر، و قال الشيخان ثم
الزبيب، و هو قول ابن البرّاج في كاملة[3].