نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 68
المستحقّين للزكاة
مسألة
- قال
السيّد المرتضى: لا تحلّ الزكاة الّا لأهل الايمان و الاعتقاد الصحيح و ذوي
الصيانة و النزاهة دون الفساق و أصحاب الكبائر (الى أن قال): و الشيخ علىّ بن
بابويه قال: و إيّاك أن تعطى زكاتك لغير أهل الولاية[1]، و لم
يذكر العدالة أيضا و كذا قال ابنه في كتاب المقنع و من لا يحضره الفقيه[2].
قال ابن
رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ: لا يجزى في الزكاة أن يعطى أقلّ من نصف
دينار[3].
مسألة
- قال
علىّ بن بابويه في رسالته الى ولده، و ولده في مقنعه: و لا تعط من أهل الولاية
الأبوين و الولد، و لا الزوج و الزوجة[4].
مسألة
- قال
المفيد رحمه اللّٰه: الأصل في إخراج الزكاة، عند حلول وقتها دون تقديمها
عليه و تأخيرها عنه كالصلاة (الى أن قال) و منع ابنا بابويه من التقديم كلّ المنع
الّا على وجه القرض[5].