responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 68

المستحقّين للزكاة

مسألة

- قال السيّد المرتضى: لا تحلّ الزكاة الّا لأهل الايمان و الاعتقاد الصحيح و ذوي الصيانة و النزاهة دون الفساق و أصحاب الكبائر (الى أن قال): و الشيخ علىّ بن بابويه قال: و إيّاك أن تعطى زكاتك لغير أهل الولاية [1]، و لم يذكر العدالة أيضا و كذا قال ابنه في كتاب المقنع و من لا يحضره الفقيه [2].

قال ابن رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ: لا يجزى في الزكاة أن يعطى أقلّ من نصف دينار [3].

مسألة

- قال علىّ بن بابويه في رسالته الى ولده، و ولده في مقنعه: و لا تعط من أهل الولاية الأبوين و الولد، و لا الزوج و الزوجة [4].

مسألة

- قال المفيد رحمه اللّٰه: الأصل في إخراج الزكاة، عند حلول وقتها دون تقديمها عليه و تأخيرها عنه كالصلاة (الى أن قال) و منع ابنا بابويه من التقديم كلّ المنع الّا على وجه القرض [5].


[1] من كلام صاحب المختلف.

[2] المختلف ص 11 ج 2 (المقصد الثالث فيما تصرف إليه الزكاة).

[3] الفقيه باب الأصناف التي تجب فيها الزكاة ص 17 طبع مكتبة الصدوق.

[4] المختلف ص 19 ج 2 (المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج).

[5] المختلف ص 17 ج 2- المصدر.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست