نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 70
ابنا بابويه: لا بأس بإخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان
الى آخره و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان، ذكره علىّ بن بابويه في رسالته و
ابنه محمد في مقنعته و هدايته[1].
مسألة
- قال
الشيخ في النهاية، و المبسوط، و الخلاف: يجوز إخراج الفطرة من أوّله، و كذا قال
ابنا بابويه[2].
مسألة
- قال
ابن الجنيد: الأفضل في تأديتها من طلوع الفجر الى أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد،
و هو اختيار الشيخين، و قال علىّ بن بابويه في الرسالة و ولده في المقنع: أفضل
وقتها آخر يوم من شهر رمضان، و المعتمد الأوّل (الى أن قال):
احتجّا
(يعنى علىّ بن بابويه و ولده) بأنّ فيه مبادرة إلى الصدقة و الإتيان بالواجب[3].
مسألة
- لو
أخّرها عن الزوال لغير عذر أثم بالإجماع (الى أن قال):
و قال
ابنا بابويه: فهي زكاة الى أن يصلّى العيد، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة (الى
أن قال): و المعتمد وجوب الإخراج، و انّها تكون قضاء فهنا مقامان، المقام الأوّل
وجوب الإخراج، و الخلاف فيه مع المفيد، و ابني بابويه، و أبى الصلاح، و ابن
البرّاج[4].
[2]
المختلف ص 28- المصدر، و الجامع لهذه المسائل الثلاثة عبارة الفقيه قال: قال أبى
رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ:
لا بأس
بإخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان الى آخره، و هي زكاة إلى أن تصلّى العيد
فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (انتهى) و
مثلها بعينها في الهداية من دون اسناد الى والده رحمهما اللّٰه.
[3]
المختلف ص 28- المصدر، و الجامع لهذه المسائل الثلاثة عبارة الفقيه قال: قال أبى
رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ:
لا بأس
بإخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان الى آخره، و هي زكاة إلى أن تصلّى العيد
فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (انتهى) و
مثلها بعينها في الهداية من دون اسناد الى والده رحمهما اللّٰه.
[4]
المختلف ص 28- المصدر، و الجامع لهذه المسائل الثلاثة عبارة الفقيه قال: قال أبى
رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ:
لا بأس
بإخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان الى آخره، و هي زكاة إلى أن تصلّى العيد
فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (انتهى) و
مثلها بعينها في الهداية من دون اسناد الى والده رحمهما اللّٰه.
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 70