نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 53
عليهما السلام ان شئت حسبتها من نوافل الليل، و ان شئت حسبتها من
نوافل النهار، و تحسب لك من نوافلك و تحسب لك في صلاة جعفر[1].
مسألة
- و اختلف
في قرائتها، فالذي ذهب اليه الشيخان يقرأ في الأولى بعد الحمد الزلزلة، و في
الثانية العاديات و في الثالثة النصر، و في الرابعة التوحيد و هو اختيار السيّد
المرتضى، و ابن الجنيد و أبى جعفر بن بابويه، و أبى الصلاح، و ابن البرّاج، و
سلّار، و قال علىّ بن بابويه: يقرأ في الأولى العاديات، و في الثانية الزلزلة و في
الباقيتين كما تقدّم، قال: و ان شئت صلّيتها كلّها بالتوحيد[2].
احكام خلل
الصلاة
مسألة
- لو سها عن
الركوع حتّى سجد أعاد الصلاة سواء كان في الأولتين أو الأخيرتين (الى أن قال): و
قال ابن الجنيد: لو صحّت له الأولى و سها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كأن
أيقن و هو ساجد انّه لم يركع (لم يكن ركع خ ل) فأراد البناء على الركعة الأولى
التي صحّت له رجوت أن يجزيه ذلك، و لو أعاد إذا كان في الأولتين و كان الوقت
متّسعا كان أحبّ الىّ و في الثانيتين ذلك يجزيه.
و يقرب منه
قول علىّ بن بابويه فإنّه قال: و ان نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى
فأعد صلاتك لأنه إذا لم يثبت لك الأولى لم يثبت لك صلاتك، و ان كان الركوع من الركعة
الثانية أو الثالثة فاحذف
[1]
المختلف ص 133 (المطلب الرابع في صلاة التسبيح).