نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 52
صلاة العيدين
مسألة
- قال الشيخ
في المبسوط و النهاية: يقرأ في الأولى الحمد و الأعلى و في الثانية، الحمد و الشمس
و هو قول ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه في
رسالته الى ولده: تقرأ في الأولى الغاشية و في الثانية الأعلى[1].
مسألة
- لا خلاف
في عدد التكبير الزائد و انّه تسع تكبيرات (الى أن قال): و قال المفيد يكبّر في
الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح و الركوع، و يقنت خمس مرّات فإذا نهض إلى
الثانية كبّر و قرء ثم كبّر أربع تكبيرات يركع بالرابعة و يقنت ثلاث مرّات، و هو
اختيار السيّد المرتضى و ابني بابويه و أبى الصلاح، و ابن البرّاج، و سلّار[2].
مسألة
- قال علىّ
بن بابويه: إذا صلّيت بغير خطبة صلّيت أربع ركعات بتسليمة، و قال ابن الجنيد:
تصلّي أربع مفصولات (الى أن قال) احتجّ ابن بابويه بأصالة برأيه الذمّة من التسليم
و تكبيرة الافتتاح[3].