responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 54

لسجدتين و اجعل الثالثة ثانية و الرابعة ثالثة [1].

مسألة

- المشهور انّه إذا ترك السجدة و لم يذكر حتّى يركع بعدها فإنّه يقضى السجدة بعد التسليم، ذهب اليه الشيخان و السيّد المرتضى و أتباعهم، و قال علىّ بن بابويه: إذا تركت السجدة في الأولى فإن ذكرتها بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة، و ان نسيت سجدة من الركعة الثانية و ذكرتها بعد ركوع الثالثة فاقضها في الركعة الرابعة، فإن كانت في الركعة الثالثة و ذكرتها بعد ركوع الرابعة فاسجدها بعد التسليم [2].

مسألة

- المشهور انّه إذا شكّ في عدد الركعتين الأوليين من الرباعية و غيرها أعاد.

و قال علىّ بن بابويه: إذا شككت في الركعة الأولى و الثانية فأعد صلاتك، فان شككت مرّة أخرى فيهما و كان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها، و اجعلها ثانية، فإذا سلمت، صلّيت ركعتين من قعود بأمّ القرآن، و ان ذهب و همك إلى الأولى جعلتها الأولى و تشهدت في كلّ ركعة، فإن استيقنت بعد ما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة، كانت ثانية و زدت في صلاتك ركعة، لم يكن عليك شي‌ء، لأنّ التشهّد حائل بين الرابعة و الخامسة، و ان اعتدل وهمك فأنت بالخيار ان شئت صلّيت ركعة من قيام و الّا ركعتين و أنت جالس [3].


[1] المختلف ص 135 (الباب الرابع في التوابع) و فيه فصول، الفصل الأوّل في السهو.

[2] المختلف ص 138- المصدر.

[3] المختلف ص 138- المصدر.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست