- المشهور
انّه إذا ترك السجدة و لم يذكر حتّى يركع بعدها فإنّه يقضى السجدة بعد التسليم،
ذهب اليه الشيخان و السيّد المرتضى و أتباعهم، و قال علىّ بن بابويه: إذا تركت
السجدة في الأولى فإن ذكرتها بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة، و ان نسيت
سجدة من الركعة الثانية و ذكرتها بعد ركوع الثالثة فاقضها في الركعة الرابعة، فإن
كانت في الركعة الثالثة و ذكرتها بعد ركوع الرابعة فاسجدها بعد التسليم[2].
مسألة
- المشهور
انّه إذا شكّ في عدد الركعتين الأوليين من الرباعية و غيرها أعاد.
و قال علىّ
بن بابويه: إذا شككت في الركعة الأولى و الثانية فأعد صلاتك، فان شككت مرّة أخرى
فيهما و كان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها، و اجعلها ثانية، فإذا سلمت، صلّيت
ركعتين من قعود بأمّ القرآن، و ان ذهب و همك إلى الأولى جعلتها الأولى و تشهدت في
كلّ ركعة، فإن استيقنت بعد ما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة، كانت ثانية و زدت في
صلاتك ركعة، لم يكن عليك شيء، لأنّ التشهّد حائل بين الرابعة و الخامسة، و ان
اعتدل وهمك فأنت بالخيار ان شئت صلّيت ركعة من قيام و الّا ركعتين و أنت جالس[3].
[1]
المختلف ص 135 (الباب الرابع في التوابع) و فيه فصول، الفصل الأوّل في السهو.