responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 51

الكسوف و مثله قال ابن أبى عقيل، و قال ابنا بابويه: و لا يصلّيهما في وقت فريضة حتّى يصلّى الفريضة، و في كتاب من لا يحضره الفقيه: لا يجوز أن يصلّيها في وقت فريضة حتّى يصلّى الفريضة [1].

مسألة

- لو دخل في صلاة الكسوف ثم دخل وقت الفرض و كان متّسعا لم يجز له قطعها، بل يجب عليه إتمامها ثم الابتداء بالحاضرة، و ان كان في وقت الحاجة و قد تضيّق قطع الكسوف و ابتدأ بالفريضة ثم أتمّ الكسوف و الشيخ في النهاية أطلق فقال: ان بدء بصلاة الكسوف و قد دخل عليه وقت فريضة قطعها و صلّى الفريضة ثم رجع فتمّم صلاته (الى أن قال): و قال ابنا بابويه و ابن البرّاج مثل قول الشيخ في النهاية و أبو الصلاح و ابن حمزة مثل ما قلناه [2].

مسألة

- المشهور استحباب الجماعة فيها مطلقا، و يجوز أن تصلّى فيها فرادى، و قال ابنا بابويه: إذا احترق القرص كلّه فصلّها في جماعة، و ان احترق بعضها فصلّها فرادى (الى أن قال):

احتجّا (يعنى ابني بابويه) بما رواه ابن أبى يعفور عن الصادق عليه السلام قال: إذا كسفت الشمس و القمر فكسف كلّها فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا الى امام يصلّى بهم، و أيّهما كسف بعضه، فإنّه يجزى الرجل يصلّى وحده [3].


[1] المختلف ص 123- المصدر.

[2] المختلف ص 24- المصدر.

[3] الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات- و المختلف ص 124- المصدر.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست