نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 51
الكسوف و مثله قال ابن أبى عقيل، و قال ابنا بابويه: و لا يصلّيهما
في وقت فريضة حتّى يصلّى الفريضة، و في كتاب من لا يحضره الفقيه: لا يجوز أن
يصلّيها في وقت فريضة حتّى يصلّى الفريضة[1].
مسألة
- لو دخل في
صلاة الكسوف ثم دخل وقت الفرض و كان متّسعا لم يجز له قطعها، بل يجب عليه إتمامها
ثم الابتداء بالحاضرة، و ان كان في وقت الحاجة و قد تضيّق قطع الكسوف و ابتدأ
بالفريضة ثم أتمّ الكسوف و الشيخ في النهاية أطلق فقال: ان بدء بصلاة الكسوف و قد
دخل عليه وقت فريضة قطعها و صلّى الفريضة ثم رجع فتمّم صلاته (الى أن قال): و قال
ابنا بابويه و ابن البرّاج مثل قول الشيخ في النهاية و أبو الصلاح و ابن حمزة مثل
ما قلناه[2].
مسألة
- المشهور
استحباب الجماعة فيها مطلقا، و يجوز أن تصلّى فيها فرادى، و قال ابنا بابويه: إذا
احترق القرص كلّه فصلّها في جماعة، و ان احترق بعضها فصلّها فرادى (الى أن قال):
احتجّا
(يعنى ابني بابويه) بما رواه ابن أبى يعفور عن الصادق عليه السلام قال: إذا كسفت
الشمس و القمر فكسف كلّها فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا الى امام يصلّى بهم، و
أيّهما كسف بعضه، فإنّه يجزى الرجل يصلّى وحده[3].