responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 35

الصلاح، و أبو جعفر بن بابويه، و ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد، و سلّار، و ابن إدريس، و ابن البرّاج الى انّ الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصّة، و في اليدين مسح الكفّين من الزندين إلى أطراف الأصابع على ظاهرهما دون باطنهما.

و قال علىّ بن بابويه رحمه اللّٰه: يمسح الوجه بأجمعه، و كذا اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع (الى أن قال):

احتجّ ابن بابويه، بأنّه تعالى بيّن في الغسل الوجه و اليدين و أحال في التيمّم عليه، و بما رواه سماعة قال: سألته كيف التيمّم؟ فوضع يديه على الأرض فمسح بهما وجهه و ذراعيه الى المرفقين [1] و لأنّ طهارة الماء أكمل و قد وجب فيها الاستيعاب فإيجابه في الأنقص أولى [2].

مسألة

- المشهور في عدد الضربات التفصيل (الى أن قال):

و قال علىّ بن بابويه: يجب ضربتان في الجميع ضربة للوجه و اخرى لليدين- و لم يفصل الغسل من الوضوء (الى أن قال):

و احتجّ ابن بابويه بما رواه زرارة في الصحيح، عن أبى جعفر عليه السلام قلت: كيف التيمّم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء، و الغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثم تنفضها نفضة مرّة للوجه و مرّة لليدين [3].

و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن التيمّم؟ فقال: مرّتين مرّتين للوجه و اليدين [4]،


[1] الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب التيمم، و فيه (فوضع يده).

[2] المختلف ص 56 (الفصل الثالث في كيفيّته).

[3] الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب التيمّم.

[4] الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب التيمّم.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست