نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 34
ابن إدريس و ابن البرّاج، و ابن حمزة و لم يقدّر ابن أبى عقيل، و لا
علىّ ابن بابويه لها وقتا بل قالا: من لم يدرك الصلاة على الميّت صلّى على القبر[1].
الدفن
قال أبى رحمه
اللّٰه في رسالته الىّ: إذا دخلت القبر فاقرء أم الكتاب، و المعوذتين، و آية
الكرسي، فإذا تناولت الميّت فقل: بسم اللّٰه و باللّه و على ملّة رسول
اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله، ثم ضعفه في لحده على يمينه مستقبل
القبلة، و حلّ عقد كفنه وضع خدّه على التراب و قل:
اللّٰهمّ
جاف الأرض عن جنبيه و صعّد إليك روحه و لقّه منك رضوانا[2].
مسألة
- قال
الشيخ: و يتحفّى من ينزل الى القبر و يجوز أن ينزل بالخفّين عند الضرورة و التقية،
و قال المفيد و سلار: و يتحفّى عند نزوله، و أطلقا، و قال على بن بابويه: و اخلع
خفّيك و نعليك، و لا بأس بالخفّ إذا كان تقيّة، و قال ابن الجنيد: و خلع نعليه و
شمشكه، و لا بأس أن لا يخلع خفّيه، و أطلق فالشيخ جوّز عدم الخلع مع الضرورة و
التقية و ابن بابويه مع التقية و ابن الجنيد مطلقا[3].
في
التيمّم
مسألة
- ذهب
الشيخان و السيّد المرتضى رحمهم اللّٰه، و أبو