responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 34

ابن إدريس و ابن البرّاج، و ابن حمزة و لم يقدّر ابن أبى عقيل، و لا علىّ ابن بابويه لها وقتا بل قالا: من لم يدرك الصلاة على الميّت صلّى على القبر [1].

الدفن

قال أبى رحمه اللّٰه في رسالته الىّ: إذا دخلت القبر فاقرء أم الكتاب، و المعوذتين، و آية الكرسي، فإذا تناولت الميّت فقل: بسم اللّٰه و باللّه و على ملّة رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله، ثم ضعفه في لحده على يمينه مستقبل القبلة، و حلّ عقد كفنه وضع خدّه على التراب و قل:

اللّٰهمّ جاف الأرض عن جنبيه و صعّد إليك روحه و لقّه منك رضوانا [2].

مسألة

- قال الشيخ: و يتحفّى من ينزل الى القبر و يجوز أن ينزل بالخفّين عند الضرورة و التقية، و قال المفيد و سلار: و يتحفّى عند نزوله، و أطلقا، و قال على بن بابويه: و اخلع خفّيك و نعليك، و لا بأس بالخفّ إذا كان تقيّة، و قال ابن الجنيد: و خلع نعليه و شمشكه، و لا بأس أن لا يخلع خفّيه، و أطلق فالشيخ جوّز عدم الخلع مع الضرورة و التقية و ابن بابويه مع التقية و ابن الجنيد مطلقا [3].

في التيمّم

مسألة

- ذهب الشيخان و السيّد المرتضى رحمهم اللّٰه، و أبو‌


[1] المختلف ص 126- المصدر.

[2] الفقيه باب الصلاة على الميّت ص 17 طبع مكتبة الصدوق.

[3] المختلف ص 127 المطلب الثاني في الدفن.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست