و قال (فيما تلبس
بتكبيرة الإحرام ثم وجد الماء) ما هذه عبارته:
يستمرّ في
صلاته و هو خيرة المقنعة (الى أن قال): و حكاه جماعة عن علىّ ابن بابويه في
الرسالة[3].
في
النجاسات
مسألة
- حكم صاحب
النهاية فيها بنجاسة ما يموت فيه العقرب من المياه، و وجوب غسل الإناء، و الثوب و
البدن مع الملاقاة (الى أن قال):
و الوجه
عندي الطهارة، و هو اختيار ابن إدريس، و هو الظاهر من كلام السيّد المرتضى فإنّه
حكم بأنّ كلّ ما لا نفس له سائلة كالذباب و الجراد و الزنابير و ما أشبهها لا ينجس
بالموت و لا ينجّس الماء إذا وقع فيه قليلا كان أو كثيرا.
و كذا قال
علىّ بن بابويه، قال: ان وقعت فيه عقرب أو شيء من الخنافس و بنات وردان، و
الجراد، و كلّ ما ليس له دم فلا بأس باستعماله و الوضوء منه مات أو لم يمت[4].