responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 36

و هو [1] عام للغسل و الوضوء [2].

و قال (فيما تلبس بتكبيرة الإحرام ثم وجد الماء) ما هذه عبارته:

يستمرّ في صلاته و هو خيرة المقنعة (الى أن قال): و حكاه جماعة عن علىّ ابن بابويه في الرسالة [3].

في النجاسات

مسألة

- حكم صاحب النهاية فيها بنجاسة ما يموت فيه العقرب من المياه، و وجوب غسل الإناء، و الثوب و البدن مع الملاقاة (الى أن قال):

و الوجه عندي الطهارة، و هو اختيار ابن إدريس، و هو الظاهر من كلام السيّد المرتضى فإنّه حكم بأنّ كلّ ما لا نفس له سائلة كالذباب و الجراد و الزنابير و ما أشبهها لا ينجس بالموت و لا ينجّس الماء إذا وقع فيه قليلا كان أو كثيرا.

و كذا قال علىّ بن بابويه، قال: ان وقعت فيه عقرب أو شي‌ء من الخنافس و بنات وردان، و الجراد، و كلّ ما ليس له دم فلا بأس باستعماله و الوضوء منه مات أو لم يمت [4].


[1] من كلام صاحب المختلف.

[2] المختلف ص 56 (الفصل الثالث في كيفيّته).

[3] مفتاح الكرامة ج 1 ص 558.

[4] المختلف، ص 64 (الفصل الأوّل في أصنافها، (أى:

النجاسات.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست