responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 21

مسألة

- قال الشيخان و أبو الصلاح، و سلّار، و ابن البرّاج، و ابن إدريس رحمهم اللّٰه في الفأرة إذا لم تتفسّخ و لم تنتفخ، ثلاثة دلاء، فان تفسّخت أو انتفخت فسبع دلاء، و قال السيّد المرتضى رحمه اللّٰه: ينزح لها سبع دلاء [1]، و قد روى ثلاثة و لم [2] يفصل، و قال علىّ بن بابويه، و ابنه محمد: ينزح من ثلاثين إلى أربعين [3].

مسألة

- قال الشيخ رحمه اللّٰه في النهاية و المبسوط: ينزح للعقرب ثلاث دلاء، و تبعه ابن البرّاج، و أبو الصلاح، و لم يتعرّض لها ابن حمزة، و سلّار و الشيخ المفيد رحمه اللّٰه، و قال علىّ بن بابويه رحمه اللّٰه في رسالته: إذا وقعت فيها حيّة أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان، فاستق منها للحيّة سبع دلاء، و ليس عليك فيما سواها شي‌ء [4] و هو يدلّ على نفى وجوب النزح عن العقرب (الى أن قال):

احتجّ علىّ بن بابويه بأنها (يعنى الحيّة) بأنها في قدر الفأرة أو أكبر، و قد بيّنا ان في الفأرة سبع دلاء فلا تزيد الحيّة منها، للبراءة [5]، و لا تنقص، للأولويّة [6].


[1] لاحظ الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب الماء المطلق.

[2] من كلام صاحب المختلف (ره).

[3] المختلف ص 8- المصدر.

[4] من كلام صاحب المختلف (ره).

[5] يعني لأصالة البراءة عن الزائد.

[6] يعنى على تقدير كونها بقدرها فللمساواة و على تقدير كونها أكبر للأولويّة- المختلف ص 10- المصدر.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست