نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 21
مسألة
- قال
الشيخان و أبو الصلاح، و سلّار، و ابن البرّاج، و ابن إدريس رحمهم اللّٰه في
الفأرة إذا لم تتفسّخ و لم تنتفخ، ثلاثة دلاء، فان تفسّخت أو انتفخت فسبع دلاء، و
قال السيّد المرتضى رحمه اللّٰه: ينزح لها سبع دلاء[1]، و قد روى
ثلاثة و لم[2] يفصل، و قال علىّ بن بابويه، و ابنه محمد: ينزح من
ثلاثين إلى أربعين[3].
مسألة
- قال الشيخ
رحمه اللّٰه في النهاية و المبسوط: ينزح للعقرب ثلاث دلاء، و تبعه ابن
البرّاج، و أبو الصلاح، و لم يتعرّض لها ابن حمزة، و سلّار و الشيخ المفيد رحمه
اللّٰه، و قال علىّ بن بابويه رحمه اللّٰه في رسالته: إذا وقعت فيها
حيّة أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان، فاستق منها للحيّة سبع دلاء، و ليس عليك
فيما سواها شيء[4] و هو يدلّ على نفى وجوب النزح عن العقرب (الى أن قال):
احتجّ علىّ
بن بابويه بأنها (يعنى الحيّة) بأنها في قدر الفأرة أو أكبر، و قد بيّنا ان في
الفأرة سبع دلاء فلا تزيد الحيّة منها، للبراءة[5]، و لا
تنقص، للأولويّة[6].
[1]
لاحظ الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب الماء المطلق.