نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 22
الماء المستعمل
مسألة
- الماء
المستعمل في الطهارة الكبرى، كغسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس مع
خلوّ البدن عن النجاسة طاهر، إجماعا، و هل هو مطهّر أم لا؟ منع الشيخ، و المفيد، و
ابنا بابويه من ذلك، و قال المرتضى، و ابن إدريس انّه مطهّر و هو الحقّ عندي[1].
مسألة
- قال الشيخ
في المبسوط: إذا استعمل النجس في الوضوء أو غسل الثوب عالما أعاد الوضوء و الصلاة
(الى أن قال):
و قال علىّ
بن بابويه في الماء المتغيّر من البئر بالنجاسة: فإن توضّأت منه أو اغتسلت أو غسلت
ثوبك فعليك إعادة الوضوء و الغسل و الصلاة و غسل الثوب[2] (و أطلق و
لم يفصل الى العلم و عدمه، و لا في الوقت و خروجه) ثم قال (عن الدم):
فان كان دون
الدرهم الوافي (العراقي خ ل) فقد يجب عليك غسله و لا بأس بالصلاة فيه، و ان كان
الدم دون حمّصة فلا بأس بأن لا تغسله الّا أن يكون دم حيض فاغسل ثوبك منه، و من
البول، و المنىّ، قلّ ذلك أو كثر، و أعد منه صلاتك، علمت به أو لم تعلم، و قد روى
في المني: إذا لم تعلم به من قبل أن تصلّى فلا اعادة عليك.