responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 22

الماء المستعمل

مسألة

- الماء المستعمل في الطهارة الكبرى، كغسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس مع خلوّ البدن عن النجاسة طاهر، إجماعا، و هل هو مطهّر أم لا؟ منع الشيخ، و المفيد، و ابنا بابويه من ذلك، و قال المرتضى، و ابن إدريس انّه مطهّر و هو الحقّ عندي [1].

مسألة

- قال الشيخ في المبسوط: إذا استعمل النجس في الوضوء أو غسل الثوب عالما أعاد الوضوء و الصلاة (الى أن قال):

و قال علىّ بن بابويه في الماء المتغيّر من البئر بالنجاسة: فإن توضّأت منه أو اغتسلت أو غسلت ثوبك فعليك إعادة الوضوء و الغسل و الصلاة و غسل الثوب [2] (و أطلق و لم يفصل الى العلم و عدمه، و لا في الوقت و خروجه) ثم قال (عن الدم):

فان كان دون الدرهم الوافي (العراقي خ ل) فقد يجب عليك غسله و لا بأس بالصلاة فيه، و ان كان الدم دون حمّصة فلا بأس بأن لا تغسله الّا أن يكون دم حيض فاغسل ثوبك منه، و من البول، و المنىّ، قلّ ذلك أو كثر، و أعد منه صلاتك، علمت به أو لم تعلم، و قد روى في المني: إذا لم تعلم به من قبل أن تصلّى فلا اعادة عليك.


[1] المختلف ص 17 (الفصل الرابع في حكم المضاف ..

و المستعمل في النجس).

[2] من كلام صاحب المختلف الى قوله: و خروجه.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست