نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 20
و ابن حمزة، و ابن إدريس، و قال المرتضى و ابنا بابويه: انه بالمدني،
و أطلق ابن الجنيد و سلّار[1].
منزوحات
البئر
مسألة
- إذا نجست
البئر بالتغيّر بالنجاسة ففي المقتضى لتطهيرها خلاف بين علمائنا، قال الشيخ رحمه
اللّٰه: ينزح ماءها أجمع فإن تعذّر ينزح الى أن يزول التغيّر و أطلق القول
بذلك في النهاية و المبسوط، و قال على بن بابويه ينزح أجمع، فإن تعذّر تراوح عليه
أربعة رجال يوما الى الليل، و هو اختيار ابنه محمد و سلّار[2].
مسألة
- اختلف
علمائنا في السنور إذا مات في البئر فالذي نصّ عليه الشيخان انه ينزح منها أربعون
دلوا و هو اختيار ابن الجنيد، و ابن البرّاج و أبى الصلاح و سلّار، و ابن إدريس، و
ابن حمزة، و قال على ابن بابويه: ينزح من ثلاثين إلى أربعين، و قال ابنه محمد:
ينزح منها سبعة دلاء[3].
مسألة
- قال
الشيخان رحمهما اللّٰه: إذا مات في البئر كلب أو خنزير ينزح منها أربعون
دلوا، و به قال سلّار، و ابن البرّاج، و أبو الصلاح، و ابن إدريس، و قال ابنا
بابويه رحمهما اللّٰه: ينزح من ثلاثين إلى أربعين[4].