نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 19
[كتاب الطهارة]
بسم
اللّٰه الرحمن الرحيم
في المياه
حد الكر
مسألة
- اختلف
علمائنا في حدّ الكر، فالشيخ قدّره بأمرين (أحدهما) ألف و مأتا رطل (و الثاني)
ثلاثة أشبار و نصف طولا، في عرض في عمق و هو اختيار ابن البرّاج، و ابن إدريس و
صاحب الوسيلة و ذهب ابن بابويه و جماعة من القميين[1] إلى انه
ثلاثة أشبار طولا، في عرض، في عمق، و لم يعتبروا النصف (الى أن قال):
و احتج ابن
بابويه بما رواه في الصحيح، عن عبد اللّٰه بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال:
سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الماء الّذي لا ينجّسه شيء؟ قال: كر،
قلت: و ما الكرّ؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار[2].