responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 19

[كتاب الطهارة]

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم

في المياه

حد الكر

مسألة

- اختلف علمائنا في حدّ الكر، فالشيخ قدّره بأمرين (أحدهما) ألف و مأتا رطل (و الثاني) ثلاثة أشبار و نصف طولا، في عرض في عمق و هو اختيار ابن البرّاج، و ابن إدريس و صاحب الوسيلة و ذهب ابن بابويه و جماعة من القميين [1] إلى انه ثلاثة أشبار طولا، في عرض، في عمق، و لم يعتبروا النصف (الى أن قال):

و احتج ابن بابويه بما رواه في الصحيح، عن عبد اللّٰه بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الماء الّذي لا ينجّسه شي‌ء؟ قال: كر، قلت: و ما الكرّ؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار [2].

و هذه [3] الرواية لا بأس بها.

مسألة

- اختلف القائلون بالأرطال، فقال الشيخ المفيد و أبو جعفر رحمهما اللّٰه: المعتبر أرطال العراق، و هو اختيار ابن البرّاج،


[1] الظاهر دخول على بن بابويه (ره) فيهم.

[2] الوسائل باب 9 حديث 7 من أبواب الماء المطلق.

[3] من كلام صاحب المختلف (قده).

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست